عليك الصوم، سواء كانت السماء مصحية، أو فيها علة، أو كانا من خارج البلد، أو داخله، وعلى كل حال.
وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (1) إلى أن قال: فإن كان في السماء علة، ولم يره جميع أهل البلد، ورآه خمسون نفسا، وجب أيضا الصوم، ولا يجب الصوم، إذا رآه واحد، أو اثنان، بل يلزم فرضه لمن رآه، حسب، وليس على غيره شئ، ومتى كان في السماء علة ولم ير في البلد الهلال أصلا، ورآه خارج البلد، شاهدان عدلان، وجب أيضا الصوم، وإن لم يكن هناك علة، وطلب فلم ير، لم يجب الصوم، إلا أن يشهد خمسون نفسا، من خارج البلد، إنهم رأوه.
قال محمد بن إدريس رضي الله عنه: والأول هو الصحيح، والأظهر بين الطائفة، والذي تدل عليه أصول المذهب، لأن الأحكام في الشريعة جميعها، موقوفة على شهادة الشاهدين العدلين، إلا ما خرج بالدليل، من حد الزنا، واللواط، والسحق، والأيدي تقطع بشهادة الشاهدين، وتستباح الفروج، وتعتق الرقاب، وتقتل الأنفس، وتستباح الأموال، وغير ذلك، ويحكم بالكفر والإيمان، وهو مذهب سيدنا المرتضى رضي الله عنه ذكره في جمل العلم والعمل (2) ومذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله ذكره في المقنعة (3) وهي رأس تصنيفه في الفقه، وجميع أصحابنا، إلا من شذ، وقلد كتابا يجده، أو خبر واحد يعتمده، وقد بينا أنه لا يجوز العمل، بأخبار الآحاد، لأنها لا تثمر علما ولا عملا، والعمل بها خلاف مذهب أهل البيت عليهم السلام، ومذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله أيضا في مسائل خلافه (4)، وفي جمله