لم يكن ممسكا، وقد روي (1) فيه رخصة، لأنه يخرج على عكدة لسانه.
قال محمد بن إدريس رضي الله عنه: العكدة، بالعين غير المعجمة المفتوحة، والكاف المفتوحة، والدال غير المعجمة المفتوحة وهي أصل اللسان، والعكرة بالراء أيضا، ففي بعض النسخ العكدة بالدال، وفي بعضها بالراء، وكلاهما صحيحان.
ويكره للصائم أيضا القبلة، وكذلك مباشرة النساء، وملاعبتهن، فإن باشرهن بما دون الجماع، أو لاعبهن بشهوة، فأمذى، لم يكن عليه شئ، فإن أمني، كان عليه ما على المجامع، فإن أمني من غير ملامسة، بل لسماع كلام، أو نظر، لم يكن عليه شئ، ولا يعود إلى ذلك، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه إن نظر إلى من يحرم عليه النظر إليه فأمنى، كان عليه القضاء دون الكفارة، والصحيح أنه لا قضاء عليه، لأنه لا دليل على ذلك، والأصل براءة الذمة.
ولا بأس بالصائم، أن يزق الطائر، والطباخ، أن يذوق المرق، والمرأة أن تمضغ الطعام للصبي، ولا تبلع شيئا من ذلك.
ولا ينبغي للصائم، مضغ العلك، وكل ما له طعم، وقال بعض أصحابنا:
عليه القضاء، والأظهر أن لا قضاء عليه، ولا بأس أن يمص ما ليس له طعم، مثل الخرز والخاتم، وما أشبه ذلك.
قال الشيخ أبو جعفر في مسائل خلافه (2): مسألة: من جامع في نهار رمضان، متعمدا من غير عذر، وجب عليه القضاء والكفارة، ثم قال: دليلنا:
إجماع الفرقة، ثم استشهد بأخبار، من جملتها ما رواه أبو هريرة قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله فقال: هلكت، فقال: ما شأنك؟ قال: وقعت على