عليه، إذا لم يتعمد ذلك، وغلبه النوم إلى أن يصبح، ومن ظن أن الشمس قد غربت، فأفطر، وظهر فيما بعد، طلوعها، فعليه القضاء خاصة، ومن تمضمض للطهارة، فوصل الماء إلى جوفه، فلا شئ عليه، وإن فعل ذلك متبردا، كان عليه القضاء خاصة، هذا آخر قول السيد المرتضى رضي الله عنه أوردته على وجهه.
والذي يقوى في نفسي، وأفتي به، وأعتقد صحته، ما ذهب إليه المرتضى، إلا ما استثنيته، لأن الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا، يحتاج إلى دليل شرعي، وشيخنا أبو جعفر، رجع عما ذهب إليه في الارتماس، وقال في الإستبصار، قال: لأنه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا، لا يجوز ارتكابه، وإن لم يوجب القضاء والكفارة، ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء (1) هذا قول الشيخ أبي جعفر في الإستبصار، وقال في مبسوطه، في وجوب القضاء والكفارة، والارتماس في الماء على أظهر الروايات (2) وفي أصحابنا من قال إنه لا يفطر.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: ينبغي للعاقل أن يتعجب من اختلاف قوليه، اللذين ذكرهما في كتابيه، الإستبصار والمبسوط، فإنه قال في استبصاره:
ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء، والكفارة، أو إيجاب أحدهما، ثم قال في مبسوطه: يجب القضاء، والكفارة، على أظهر الروايات، فإذا لم يعرف حديثا بهما، أي روايات تبقى، حتى تكون ظاهرة، وهذا فيه مع الفكر، والإنصاف، وترك التقليد، وحسن الرأي بالرجال، ما فيه، والله المستعان، والمعصوم من عصمه الله تعالى، فإذا لم يجد حديثا، ولا ورد به خبر، والإجماع من الفرقة غير حاصل، بل هي مسألة خلاف بينهم فما بقي لوجوب الكفارة