وعقوده (1)، لأنه قال في الجمل والعقود: وعلامة دخوله، رؤية الهلال، أو قيام البينة برؤيته، فأطلق كلامه، وقال: البينة، والإطلاق، يرجع إلى المعهود الشرعي، والبينة في الشريعة المعهودة، هي شهادة الشاهدين، إلا ما خرج بالدليل، والكلام يرد، ويحمل على الشامل العام، دون النادر الشاذ، فأما قوله في مسائل خلافه، فمفصل غير مجمل، قال: مسألة: علامة شهر رمضان، ووجوب صومه، أحد شيئين، إما رؤية الهلال، أو شهادة شاهدين، ثم قال:
دليلنا الأخبار المتواترة، عن النبي وعن الأئمة عليهم السلام، ذكرناها، في تهذيب الأحكام، وبينا القول فيما يعارضها، من شواذ الأخبار، فجعل عمدة الدليل، الأخبار المتواترة، ولم يلتفت إلى أخبار الآحاد، فدل على أن الأخبار، بشهادة الشاهدين متواترة، وليس هي بشهادة الخمسين كذلك، وإنما أورده في نهايته إيرادا، لا اعتقادا، على ما اعتذرنا له من قبل، لأن هذا الكتاب أعني كتاب النهاية، أورد فيه ألفاظ الأحاديث المتواترة، والآحاد، وإنما هي رواية شاذة، ومن أخبار الآحاد الضعيفة، عن يونس بن عبد الرحمن، عن حبيب الجماعي (2) ويونس بن عبد الرحمن، قد وردت أخبار عن الرضا عليه السلام بذمه، ومع هذا، فإنه واحد، وقد بينا أن أخبار الآحاد، لا يلتفت إليها، ولا يعرج عليها، عند أصحابنا المحصلين، والخلاف بين أصحابنا الشاذ منهم، إنما هو في هلال رمضان، فأما غيره من الشهور، فلا خلاف بينهم، في أنه يثبت بشهادة الشاهدين على كل حال.
قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف: مسألة: لا يقبل