في هلال شوال، إلا شاهدان، وبه قال جميع الفقهاء، وقال أبو ثور: يثبت بشاهد واحد، دليلنا: الإجماع، فإن أبا ثور، لا يعتد به، ومع ذلك فقد انقرض خلافه، وسبقه الإجماع، وأيضا بشهادة الشاهدين، يجوز الإفطار، بلا خلاف (1) هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر.
وذكر في مسائل الخلاف، مسألة، لا توافق ما ذكره في نهايته، ولا توافق مذهب أصحابنا، ولا المسألة التي حكيناها عنه، قبل هذا، من أن علامة شهر رمضان، ووجوب صومه، أحد شيئين، إما رؤية الهلال، أو شهادة شاهدين، فقال: مسألة: لا يقبل في رؤية هلال رمضان، إلا شهادة شاهدين، فأما الواحد فلا يقبل فيه، هذا مع الغيم، فأما مع الصحو، فلا يقبل إلا خمسين (2) قسامة، أو اثنان من خارج البلد (3) فقبل الشاهدين، وعمل بشهادتهما، مع الغيم، ومع الصحو أيضا، عمل بشهادتهما، إذا كانا من خارج البلد، فأما إذا كانا من داخل البلد، مع الصحو، فلا يقبل إلا شهادة الخمسين قسامة، وفي نهايته مع الصحو، لا تقبل إلا شهادة الخمسين، سواء كانوا من خارج البلد، أو داخله، ومع الغيم، إذا كانوا من داخل البلد أيضا، لا تقبل إلا شهادة الخمسين. فأما من خارجه مع الغيم، فتقبل شهادة الشاهدين، وهذا يدل على اضطراب الفتوى والقول عنده رحمه الله في المسألة، وفي اختلاف أقواله، فيها ما فيه، فلينصف من يقف على قولي هذا، ويطرح التقليد جانبا، وذكر القديم والمتقدم. ثم قال رضي الله عنه في دليل المسألة، دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما. وأيضا فلا خلاف أن شاهدين يقبلان، فدل رحمه الله بإجماع الفرقة، وأراد على الشاهدين، لا على الخمسين،