أن يكون الموضع مبنيا على وجه لا يتمكن فيه من الانحراف عن القبلة.
ويستحب له أن لا يستقبل قرصي الشمس والقمر، ولا يستقبل الريح بالبول خاصة لئلا يرده عليه، ولا يطمح ببوله في الهواء، ولا يبولن في الأرض الصلبة.
والاستنجاء فرض واجب، ويجوز استعمال الأحجار فيه، أو ما يقوم مقامها في إزالة العين، من سائر الأجسام ما لم يكن مطعوما، أو عظما، أو روثا، أو جسما صقيلا، أو جسما له حرمة، فإن استعمل هذه الأجسام المنهي عن استعمالها، فلا يجزيه في استنجائه فإن كان قد توضأ وصلى، عامدا فعل ذلك أو ناسيا، أو لم يفعل الاستنجاء بشئ من الأجسام بالجملة عامدا أو ناسيا، فالواجب عليه الاستنجاء بما يجب الاستنجاء به، وإعادة الصلاة، دون الطهارة، إذا لم يكن أحدث، أو فعل ما ينقضها ويبطلها.
ويستعمل الأحجار أو ما يقوم مقام الأحجار، سوى ما ذكرناه فيما لم يتعد المخرج وينتشر، فإن انتشر وتعدى المخرج، لم يجزه إلا الماء، مع وجوده، والجمع بين الحجارة والماء أفضل، والاقتصار على الأحجار يجزي.
فأما البول، فلا بد من غسله بالماء، والاستنجاء باليد اليسرى إلا إذا كان بها عذر.
والمسنون في عدد أحجار الاستنجاء ثلاثة، وإن أنقاد حجر واحد، لم يقتصر عليه، بل يجب عليه أن يكمل العدد، على الصحيح من الأقوال. وإن كان شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان يذهب إلى الاقتصار على حجر واحد، إذا نقي به الموضع، وهو مذهب المخالف، والأول أظهر، ودليل الاحتياط يعضده، ويقتضيه، لأن فيه اليقين ببراءة الذمة، والإجماع بإزالة العين، والحكم المتعلق بذلك، فإن لم ينق الموضع بالأحجار الثلاثة، فالواجب استعمال ما ينقى به الموضع، وتكون الأحجار أبكارا غير مستعملة في إزالة النجاسة أو عليه نجاسة.
والاستبراء في الطهارة الصغرى، عند بعض أصحابنا واجب، وكيفيته أن يمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرات، ثم يمر