إصبعه على القصيب، ويخرطه ثلاث مرات وباقي أصحابنا يذهبون إلى استحبابه، إلى أنه إن لم يفعل ذلك، ورأي بعد وضوئه بللا، فالواجب عليه الإعادة بلا خلاف بينهم، وإن كان قد فعل الاستبراء، ثم رأى بللا بعد ذلك فلا خلاف بينهم أنه لا يجب عليه إعادة الطهارة، وإنما ذلك من الحبايل، وهي عروق الظهر.
ولا استنجاء من ريح، وإن كان فيها الوضوء.
فإذا استنجى بالماء، فليغسل موضع النجو، إلى أن ينقى ما هناك أثرا وعينا دون الرائحة.
وليس لما يستعمل من الماء حد محدود، إلا سكون النفس فحسب.
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن حده خشونة الموضع، وأن يصر، وهذا ليس بشئ يعتمد، لأنه يختلف باختلاف المياه والزمان، فماء المطر المستنقع في الغدران لا يخشن الموضع، ولو استعمل منه مائة رطل، والماء البارد في الزمان البارد، يخشن الموضع بأقل قليل، والمذهب: الأول.
وليغسل رأس إحليله، والإحليل هو الثقب، دون سائر العضو بالماء، ولا يجوز الاقتصار على غيره مع وجوده، على ما تقدم ذكره، وأقل ما يجزي من الماء لغسله ما يكون جاريا، ويسمى غسلا.
وقد روي أن أقل ذلك مثلا ما عليه من البول، وإن زاد على ذلك كان أفضل (1).
ويكره الكلام وهو على حال الغائط إلا أن تدعوه إلى ذلك الكلام ضرورة.
ويستحب له أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، من حدث الغائط مرتين، ومن البول مرة، وكذلك من النوم، ومن الجنابة ثلاث مرات، ولا بأس بما ينتضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن، إذا كانت الأرض طاهرة، ولم