إلى ما اخترناه في الجمل والعقود، ولأن الإجماع حاصل على براءة ذمة المتطهر إذا فعل ما قلناه، وليس كذلك خلافه، فالاحتياط يوجب عليه ذلك.
والكعبان، هما العظمان اللذان في ظهر القدمين، عند معقد الشراك والواجب في العضوين المغسولين، الدفعة الواحدة، والمرتان سنة وفضيلة بإجماع المسلمين، ولا يلتفت إلى خلاف من خالف من أصحابنا، بأنه لا يجوز المرة الثانية، لأنه إذا تعين المخالف، وعرف اسمه ونسبه، فلا يعتد بخلافه. والشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه يخالف في ذلك، وما زاد على المرتين بدعة، والعضوان الممسوحان لا تكرار في مسحهما، فمن كرر في ذلك كان مبدعا، ولا يبطل وضوءه بغير خلاف.
ولو استقبل في مسح رأسه الشعر لأجزأه وكذلك لو غسل الوجه منكوسا يبدأ من المحادر إلى القصاص لأجزأه على الصحيح من المذهبين، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه (1): لا يجزيه، والأول أظهر، لأنه يتناوله اسم غاسل، وإذا تناوله فقد امتثل الأمر وأتى بالمأمور به بلا خلاف.
وأقل ما يجزي من الماء في الأجزاء المغسولة ما يكون منه غاسلا، وإن كان مثل الدهن، بفتح الدال، بعد أن يكون جاريا على العضو، فإن لم يكن الماء جاريا فلا يجزيه، لأنه يكون ماسحا ولا يكون غاسلا، والأمر بالغسل غير الأمر بالمسح، وبعض أصحابنا يذهب في كتاب له إلى إطلاق الدهن، من غير تقييد للجريان، وتقييده في كتاب آخر له، والصحيح تقييده بالجريان، لأنه موافق للبيان الذي أنزل به القرآن (2).
وقال السيد المرتضى رحمه الله في المسائل الناصريات (3): والذي يجب أن يعول عليه، إن الله تعالى أمر في الجنابة بالاغتسال (4)، وفي الطهارة الصغرى