مع تسليمه أنه لا يسمى كلبا، بذلك الدليل؟ إن هذا لعجيب، وقد ذهب في نهايته (1)، وجمله وعقوده (2) إلى أنه لا يعتبر غسل الإناء بالتراب إلا في ولوغ الكلب خاصة.
ومتى مات في الإناء حيوان له نفس سائلة، نجس الماء إذا كان أقل من كر، ووجب غسل الإناء مرة واحدة، سواء كان الميت فأرة أو غيرها، وقد روي أنه يغسل لموت الفارة فيه سبع مرات (3)، والصحيح مرة واحدة.
وكل ما وقع في الماء فمات فيه، مما ليس له نفس سائلة، فلا بأس باستعمال ذلك الماء، وقد استثنى بعض أصحابنا الوزغ والعقرب خاصة، ذكر ذلك الشيخ أبو جعفر في نهايته (4)، وذلك أورده على طريق الرواية دون العمل، على ما ذكرناه عنه واعتذرنا له.
وكذلك ما أورده في هذا الكتاب المشار إليه، إن الوزغ إذا وقع في الماء، ثم خرج منه، لم يجز استعماله على حال، والصحيح خلاف ذلك، لأنا قد دللنا أن موت ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء، ولا يفسده، وهذا مذهب أهل البيت، والأول من القول مذهب المخالف، فإذا كان بموته فيه لا ينجسه فكيف ينجسه بوقوعه فيه، وقد دللنا على أن أسئار حشرات الأرض طاهرة بغير خلاف بيننا.
ومتى حصل الإنسان عند غدير أو مصنع، ولم يكن معه ما يغترف به الماء لطهارته الصغرى، فليدخل يده فيه، ويأخذ منه ما يحتاج إليه لوضوئه، فإن أراد الغسل للجنابة، فكذلك، هذا مع خلو يده من نجاسة عينية، ويكون الماء دون الكر، فإن كان الماء دون الكر، وعلى يده نجاسة أفسده.
وقال بعض أصحابنا (5) في كتاب له: وإن أراد الغسل للجنابة، وخاف إن نزل إليه فساد الماء فليرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه، ثم ليأخذ كفا كفا