إلا في العام المقبل، في مثل هذه الأيام هذا آخر كلام الشيخ أبي جعفر في استبصاره.
قال محمد بن إدريس، مصنف هذا الكتاب: فلو كان الرمي مندوبا عند شيخنا، لما قال يجب عليه إعادته في السنة المقبلة، إما بنفسه مع التمكن، أو يأمر من ينوب عنه، لأن المندوب، لا يجب على تاركه، إعادته.
فإن أراد رمي الجمار، في أيام التشريق، فليبدأ بالجمرة، التي تلي المشعر الحرام، وليرمها عن يسارها، من بطن المسيل، بسبع حصيات، يرميهن خذفا، وقد بينا لغته، على ما قال الجوهري في كتاب الصحاح، وهو أن قال: فإن الخذف بالحصى، الرمي منه بالأصابع.
ويكبر مع كل حصاة استحبابا، ويدعو بالدعاء الذي قدمناه، ثم يقوم عن يسار الطريق، ويستقبل القبلة، ويحمد الله تعالى، ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى عليه وآله، ثم ليتقدم قليلا، ويدعو ويسأله أن يتقبل منه.
رماها بالسبع الحصيات في دفعة واحدة، لا يجزيه بغير خلاف بيننا ثم يتقدم أيضا، ويرمي الجمرة الثانية، ويصنع عندها كما صنع عند الأولى، ويقف ويدعو بعد الحصاة السابعة، ثم يمضي إلى الثالثة، وهي جمرة العقبة، تكون الأخيرة، بها يختم الرمي، في جميع أيام التشريق، وإنما يحصل لها مزية، بالرمي عليها وحدها يوم النحر فحسب، فيرميها كما رمى الأوليين، ولا يقف عندها.
فإذا غابت الشمس، ولم يكن قد رمى بعد، فلا يجوز له أن يرمي، إلا في الغد، فإذا كان من الغد، رمى ليومه مرة ومرة قضاء لما فاته، ويفصل بينهما بساعة.
وينبغي أن يكون الذي يرمي لامسه بكرة، والذي ليومه عند الزوال،