رأسه، فإنه يجب عليه إعادة غسل رأسه ثانيا، وإعادة غسل ميامنه، لأنه حصل مغسولا بغير نية الطهارة، فليلحظ ذلك، وليتأمل، وهكذا إذا غسل ميامنه أولا، ثم رأسه ثانيا، ثم مياسره ثالثا، والقول في ذلك على ما حررناه وبيناه، فالطريقة واحدة، والله الموفق للصواب.
والموالاة التي أوجبناها في الوضوء لا تجب في الغسل، وجائز أن يفرقه، كما أنه يغسل رأسه في أول النهار، ويتم الباقي من جسده في وقت آخر.
فإن أحدث فيما بين الوقتين حدثا، من جملة الستة التي تنقض الوضوء ولا توجب الغسل، فقد اختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة أقوال: قائل يقول يجب عليه إعادة غسل رأسه.
وقائل يقول لا يجب عليه إعادة غسل رأسه، بل يتمم غسل ميامنه ومياسره، فإذا أراد الصلاة، فلا بد له من وضوء، ولا يستبيحها بمجرد ذلك الغسل.
وقائل يقول لا يجب عليه إعادة غسل رأسه، وإن أراد الصلاة يستبيحها بمجرد غسله بعد إتمامه باقي جسده.
وهذا القول هو الذي تقتضيه الأدلة وأصول المذهب، لأن إعادة غسل رأسه لا وجه لها لأن بالإجماع أن ناقض الطهارة الصغرى لا يوجب الطهارة الكبرى بغير خلاف.
فأما القائل بأنه لا يعيد غسل رأسه، بل يتمم غسل باقي جسده، فإذا أراد الصلاة فلا بد له من الوضوء، فباطل أيضا، لأن هذا بعد حدثه الأصغر جنب، وأحكام المجنبين يتناوله، بغير خلاف، من قوله تعالى: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " (1) وقوله تعالى: " ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " (2) فأجاز تعالى