الصلاة، لا تغتسل (1) ألا تراه عليه السلام إنما علقه بالصلاة ولا جل الصلاة فلما سقط تكليفها بالصلاة لأجل الحيض، قال: لا تغتسل، إنما كانت تغتسل لأجل الصلاة، لشئ سوى ذلك.
وأيضا فإن الرسول عليه السلام، كان يطوف على تسع نساء بغسل واحد، فلو كان واجبا، لما جاز له تركه، لأنه كان يخل بالاغتسال الذي هو الواجب، ويتركه، ولا خلاف في أن ترك الواجب قبيح عقلا وسمعا، وحوشي عليه السلام عن ذلك.
وأيضا فلا خلاف بين المسلمين، وخصوصا علماء أهل البيت عليهم السلام وطائفتهم أن الإنسان إذا أجنب أول الليل له أن يترك الاغتسال،، وينام إلى دخول وقت صلاته، فحينئذ يجب عليه الاغتسال لأجل الصلاة، فلو كان الغسل من الجنابة واجبا على كل حال، وإن المكلف إذا صار جنبا يجب عليه الاغتسال بعده، وفي كل وقت، لكان يلزم على ذلك أشياء، لا قبل لملتزمها إلا العود عن مقالته، والرجوع إلى جماعته، أو الخروج عن إجماع أهل نحلته، أو العناد لديانته، من جملتها أنه إذا جامع زوجته ونزع وتخلص من حال مجامعته، يجب عليه الاغتسال لوقته بلا فصل وساعته، فإن كان عنده ماء في منزله وأراد تركه والخروج منه والاغتسال خارجه من نهر أو حمام، يحظر عليه الخروج منه إلى النهر أو الحمام، لأنه يكون مخلا بواجب، تاركا له، وترك الواجب وبدله قبيح على ما بيناه أولا وأوضحناه فإن قيل الواجب عندكم على ضربين: واجب موسع، وواجب مضيق، فالموسع الذي له بدل، وهو العزم على أدائه قبل خروج وقته، وتقضي حاله وزمانه، فللمكلف تركه مع إقامته البدل مقامه.