الأخبار وإن كانت رواتها عدولا، فمذهب أصحابنا لا يجوز العمل بها ولا يسوغه، بل معلوم من مذهبهم ترك العمل بها، لأن العمل تابع للعلم، وأخبار الآحاد لا تثمر علما، ولا عملا، وهذا يكاد يعلم من مذهبنا ضرورة، على ما أصلناه وحكيناه عن السيد المرتضى رحمه الله في خطبة كتابنا هذا، ثم إن السيد المرتضى رحمه الله قد ذكر المسألة في مسائل خلافه على ما أوردناه، ولم يتعرض لا عادة الصلاة جملة.
ثم إن الشيخ أبا جعفر رحمه الله قال ذلك على سبيل الاحتياط، هذا دليله في المسألة، وما أورد دليلا غيره، ولا متمسكا سواه، ولا ادعى إجماعا، ولا أخبارا.
ثم يمكن أن يعمل بما ذهب إليه رحمه الله على بعض الوجوه، وهو إذا لبس ثوبا جديدا، ونام فيه ليلة، ثم نزعه، ولبس ثوبا غيره، ونام فيه ليالي، ثم بعد ذلك وجد المني في ذلك الثوب الأول المنزوع، فإنه يجب عليه حينئذ إعادة الصلوات، من وقت نزعه الأول إلى وقت وجوده فيه، إذا لم يكن قد اغتسل بعد نزعه وكان قد اغتسل قبل لبسه الأول بلحظة، فيجب عليه في هذه الصورة إعادة الصلاة التي وقعت بين الغسلين، فقد عملنا بقوله على ما ترى على بعض الوجوه.
ونية الغسل لا بد منها، وكذلك كل طهارة، وضوء كانت أو تيمما.
فأما وقت النية، فالمستحب، أن يفعل إذا ابتدأ بغسل اليدين، ويتعين فعلها إذا ابتدأ بغسل الوجه في الوضوء، أو الرأس في غسل الجنابة، وغيره من الأغسال، لا يجزي ما تقدم على ذلك ولا يلزمه استدامتها إلى آخر الغسل والوضوء بل يلزم استمراره على حكم النية، ومعنى ذلك أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها، فإن انتقل إلى نية تخالفها وقد غسل بعض أعضاء الطهارة ثم تمم لم يرتفع حدثه فيما غسل بعد نقل النية ونقضها، فإن رجع إلى النية