في الكبير، ومنهم وهم المحققون المحصلون الأكثرون، لا يستبيحون الصلاة بمجرده، ولا بد لهم في استباحة الصلاة من الوضوء، إما قبله أو بعده.
وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا، إن كيفية غسل الحائض مثل كيفية غسل الجنب، ويزيد بوجوب تقديم الوضوء على الغسل، وهذا غير واضح من قائله، بل الزيادة على غسل الجنابة، أن لا تستبيح الحائض إذا طهرت بغسل حيضها وبمجرده الصلاة، كما يستبيح الجنب، سواء قدمت الوضوء أو أخرت، فإن أراد يجب تقديم الوضوء على الغسل، فغير صحيح، بغير خلاف.
والذي يدل على ما اخترناه من القولين، قول الله سبحانه: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " (1) فأوجب على كل قائم إلى الصلاة مسح بعض الرأس، ومسح الرجلين، فمن استباح الصلاة بمجرد الغسل لم يمتثل الأمر، ولا أتى بالمأمور به، لأنه ما مسح والله تعالى أمرنا إذا أردنا الصلاة أن نكون غاسلين ماسحين.
فإن قيل: هذا يلزمكم مثله في غسل الجنابة؟ قلنا: أنت موافق لنا في غسل الجنابة، ودليل ذلك قوله تعالى: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " ومن اغتسل فقد تطهر، فما أوجب على الجنب إذا أراد استباحة الصلاة إلا أن يطهر بالاغتسال فحسب، فأخرجنا الجنب بهذا اللفظ، وبقي الباقي على عمومه وشموله.
وأيضا الإجماع حاصل على استباحة الجنب الصلاة بمجرد الغسل، وليس ينتقض الوضوء بشئ خارج عما ذكرناه من قلس بفتح اللام، أو دم سائل، أو قئ، أو مذي، أو ودي بالدال غير المعجمة، أو مس فرج، أو غير ذلك، فما وقع الخلاف فيه، وذكره يطول، فأما الدود الخارج من أحد السبيلين، أو الشيافة، أو الحقنة بالمايعات، فإن خرج شئ من ذلك خاليا من نجاسة، فلا