فإنه إذا أسلم يجب عليه الغسل، لأنه في حال كفره لا يصح منه الغسل، لأنه لا يصح منه نية القربة، لأنه لا يعرف المتقرب إليه، وإن كان مخاطبا بالشرايع عندنا، وعند الأكثر من العلماء.
وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له (1) وهو الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله إلى أنه إذا رأى الإنسان على ثوبه الذي لا يشاركه فيه غيره منيا، فإنه يجب عليه الغسل وإعادة صلاته من آخر غسل اغتسل لرفع الحدث.
والذي أذهب إليه، وأفتي به في ذلك، أنه لا يجب عليه إعادة الصلوات الواقعة فيما بين الغسلين والاحتلامين، لأن إعادة الصلاة تحتاج إلى دليل شرعي قاطع للعذر، مزيل للريب، والإنسان المصلي قاطع متيقن لبراءة ذمته بصلاته التي صلاها في ذلك الثوب، وهو مجوز أن تكون هذه الجنابة من نومه فيه هذه الليلة، ومجوزاتها من ليالي قبلها، والصلوات التي صلاهن متيقنات، وقد وقعن شرعيات، فلا يترك المتيقن للمشكوك فيه، بل يجب عليه إعادة صلاته التي انتبه وصلاها فحسب، وفي الأخبار ما يدل على ذلك قد أورده المذكور في استبصاره (2) عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما أصبح، ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم، قال: فليغتسل، وليغسل ثوبه، ويعيد صلاته. وما قال يعيد صلواته من آخر غسل اغتسل.
وقالوا عليهم السلام: اسكتوا عما سكت الله تعالى عنه (3) ولم يورد المذكور رحمه الله بإعادة الصلاة إلا هذا الخبر فحسب.
ثم قد علمنا بمتضمنه، إذا أحسنا الظن برواية، وعملنا بأخبار الآحاد، فكيف والراوي فطحي المذهب، غير معتقد للحق، بل معاند له، كافر! مع أن