ويجاب عن الصحيحة: بعدم اشتمالها على ما يفيد التقديم، إلا التقديم الذكري، وهو له غير مفيد.
وعن الرضوي: بالضعف الخالي عن الجابر في المورد.
وعن المرسلتين: بعدم الدلالة على الوجوب - كما مر - مع أن في إحداهما احتمالا آخر.
وعن قوله: " الوضوء بعد الغسل بدعة ": بما مر من احتمال كون ذلك مع قصد وجوب البعدية.
وعن البواقي: بعدم التأييد، كما هو ظاهر عند النظر الشديد. والاحتياط لا ينبغي تركه.
وكيف كان، لا تعلق للتقديم بصحة الغسل، بلا خلاف كما قيل (1)، للأصل. فلو أخره عمدا أثم به - على القول بالوجوب - وصح غسله، ويتوضأ بعده لما يشترط به.
المسألة الرابعة: في وجوب تطهير المحل قبل إجراء ماء الغسل عليه وعدمه قولان:
الأول، للمحكي عن الأكثر، بل عن الغنية الاجماع عليه (2).
لاشتراط طهارة ماء الغسل، المنتفية بوروده على المحل النجس.
ومنع النجاسة عن وصول الماء إلى المحل.
والأمر بغسل الفرج قبل الصب على الرأس في عدة من الأخبار.
وصحيحتي البزنطي وابن حكيم، الأولى: " ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض على رأسك وجسدك " (3).