ذلك قطعا، فلو أضاف بالإضافة الغلط فرس زيد إلى عمرو، وفلوس عمرو إلى زيد، فإنها لا توجب إشكالا في المقصود والعقد بالضرورة.
ومن ذاك ذكرهما في عقد النكاح، فإنه لو أخطأ حتى في التطبيق، لا يصح عقد النكاح قطعا، وباطل حسب الشرع المقدس، وأما حسب القواعد العرفية فهو ممنوع، لجواز إيجاد علقة النكاح بين المبهمين مع التعيين اللاحق بحكم الولي، أو القرعة، فله عقد ابنتي زيد لابنيه، كما له عقد إحداهما للآخر، لأن الزوج والزوجة معلومين عنوانا، ويصيران معلومين بعد التعيين معنونين أيضا، وسيجئ تفصيله من ذي قبل إن شاء الله تعالى.
إن قلت: لا يعتبر تعيين المالكين، فلو علم إجمالا: بأن هذه العين الشخصية لزيد، أو عمرو، فأوقع العقد بعنوان كلي منطبق عليها على البدل، صح العقد، لحصول التبادل بين الشخصين، ويتعين بعد ذلك بالقرعة، أو بانحلال العلم وكشف الخلاف (1).
وهذا ليس من العقد الواقع بين المالكين الواقعيين المشار إليهما بالإشارة الاجمالية، بل هو مبادلة بين المالين، ويكون المالكان كليين. وهذا صحيح حسب القواعد العرفية والعمومات الشرعية.
ومن هذا القبيل إذا باع الفضولي العين الشخصية فضولا من قبل عنوان كلي لا ينطبق إلا على واحد من الجماعة المعتبرين على البدل،