(مسألة 24): يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة الواقفتين، مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط، ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشرط المتقدم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها، ولا تضر الحركة التبعية
____________________
(1) المراد به في المقام هو عدم التمكن من أداء تمام الصلاة بعد الخروج.
(الخوئي).
(2) بل ممنوع. (البروجردي).
* الظاهر حينئذ لزوم التشاغل بالقراءة أو الذكر، نعم إذا أمكن الاحتفاظ بالصورة ولو بالتشاغل بالذكر وجب. (الحكيم).
* بل لا يصح. (الشيرازي).
(الخوئي).
(2) بل ممنوع. (البروجردي).
* الظاهر حينئذ لزوم التشاغل بالقراءة أو الذكر، نعم إذا أمكن الاحتفاظ بالصورة ولو بالتشاغل بالذكر وجب. (الحكيم).
* بل لا يصح. (الشيرازي).