____________________
من شرائطها - ويبقى من لوازمها البذر والعمل والعوامل، وهي بحسب ما ينفقان عليه في مقابلة الأرض أو بعضها مضافا إليها من صاحب الأرض وبعضها على العامل، وصورها المتشعبة بينها كلها جائزة، وأنه لا تشرع المزارعة إذا لم تكن الأرض ملكا لأحدهما كما في الأرض الخراجية... ". وأشكل عليه: بأن صيغة المزارعة - التي هي: زارعتك ونحوها - لا تقتضي اعتبار ملكية الأرض لا عينا ولا منفعة، بل يكفي فيها الأولوية الحاصلة في أرض الخراج بالاحياء أو بالتفويض ممن هي بيده.
وعن الكفاية: الجزم بعدم اعتبار ذلك في المزارعة، وذكر جملة من النصوص الدالة على جواز مزارعة أرض الخراج، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في حديث: " أنه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث. قال: نعم لا بأس به، قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر، والخبر هو النصف " (* 1) وخبر الفيض بن المختار: " قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أواجرها أكرتي على أن ما أخرج الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان.
قال: لا بأس به، كذلك أعامل أكرتي " (* 2)، وصحيح يعقوب المتقدم في الشرط العاشر.
لكن في الجواهر حمل كلام المسالك على إرادة ما في المتن... إلى أن قال: " ودعوى ظهور كلامه في اعتبار ملكية العين في المزارعة، مقطوع بفسادها، فإن القواعد والنصوص والفتاوى صريحة في خلافها، ويبعد خفاء مثل ذلك على مثله " أقول: صريح كلامه اعتبار الملكية وعدم
وعن الكفاية: الجزم بعدم اعتبار ذلك في المزارعة، وذكر جملة من النصوص الدالة على جواز مزارعة أرض الخراج، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في حديث: " أنه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث. قال: نعم لا بأس به، قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر، والخبر هو النصف " (* 1) وخبر الفيض بن المختار: " قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أواجرها أكرتي على أن ما أخرج الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان.
قال: لا بأس به، كذلك أعامل أكرتي " (* 2)، وصحيح يعقوب المتقدم في الشرط العاشر.
لكن في الجواهر حمل كلام المسالك على إرادة ما في المتن... إلى أن قال: " ودعوى ظهور كلامه في اعتبار ملكية العين في المزارعة، مقطوع بفسادها، فإن القواعد والنصوص والفتاوى صريحة في خلافها، ويبعد خفاء مثل ذلك على مثله " أقول: صريح كلامه اعتبار الملكية وعدم