ودعوى (3): أنه على التقدير الأول يكون من ضمان العين
____________________
(1) قال في الشرائع: " وفي ضمان الأعيان المضمونة والمقبوض بالبيع الفاسد تردد، الأشبه الجواز ". وفي القواعد: " ويصح ضمان أرش الجناية... (إلى أن قال): والأعيان المضمونة - كالغصب والعارية والأمانة مع التعدي - على إشكال ". وحكي الجواز عن المبسوط والتحرير والإرشاد وغيرها.
(2) قال في التذكرة: " الأعيان المضمونة - كالمغصوب، والمستعار مع التضمين، أو كونه أحد النقدين، والمستام، والأمانات إذا خان فيها أو تعدى - فله صورتان: الأولى: أن يضمن رد أعيانها. وهو جائز لأنه ضمان مال مضمون على المضمون عنه. وبه قال أبو حنيفة...
(إلى أن قال): الثانية: أن يضمن قيمتها لو تلفت. والأقوى عندي الصحة، لأن ذلك ثابت في ذمة الغاصب فيصح الضمان... ".
(3) هذه الدعوى ذكرها في جامع المقاصد. فإنه أشكل على ما ذكره في التذكرة - من أن لضمانها صورتين: الأولى: أن يضمن رد أعيانها، وجوزه لأنه ضمان مال مضمون على المضمون عنه - بأن الثابت في الذمة هو جوب ردها، وليس بمال. وبأن القيمة إنما تثبت بعد التلف فضمانها
(2) قال في التذكرة: " الأعيان المضمونة - كالمغصوب، والمستعار مع التضمين، أو كونه أحد النقدين، والمستام، والأمانات إذا خان فيها أو تعدى - فله صورتان: الأولى: أن يضمن رد أعيانها. وهو جائز لأنه ضمان مال مضمون على المضمون عنه. وبه قال أبو حنيفة...
(إلى أن قال): الثانية: أن يضمن قيمتها لو تلفت. والأقوى عندي الصحة، لأن ذلك ثابت في ذمة الغاصب فيصح الضمان... ".
(3) هذه الدعوى ذكرها في جامع المقاصد. فإنه أشكل على ما ذكره في التذكرة - من أن لضمانها صورتين: الأولى: أن يضمن رد أعيانها، وجوزه لأنه ضمان مال مضمون على المضمون عنه - بأن الثابت في الذمة هو جوب ردها، وليس بمال. وبأن القيمة إنما تثبت بعد التلف فضمانها