والأقوى في الجميع الدخول مع الاطلاق، والصحة مع التصريح ودعوى: أنه من ضمان ما لم يجب. مدفوعة: بكفاية وجود السبب (3). هذا بالنسبة إلى ضمان عهدة الثمن إذا حصل
____________________
(1) قال في الشرائع: " أما لو تجدد الفسخ بالتقايل أو تلف المبيع قبل القبض لم يلزم الضامن، ويرجع المشتري على البائع. وكذا لو فسخ المشتري بعيب سابق ". وفي الجواهر: نسبته إلى المشهور، لأن الفسخ إنما أبطل العقد من حينه لا من أصله. فلم يكن حالة الضمان مضمونا، بل لو صرح بضمانه كان فاسدا، لأنه ضمان ما لم يجب. فما في القواعد ومحكي التذكرة من الاشكال فيه مما عرفت، ومن وجود سبب الفسخ حال البيع - بل عن فخر المحققين الجزم بالدخول فيه للحاجة - واضح الضعف، ولذا استقرب (يعني: العلامة في القواعد) عدم اندراجه بعد أسطر من الاشكال، بل جزم به بعد ذلك، انتهى. ويشير بقوله: " ولذا استقرب... " إلى قوله في القواعد بعد أسطر من الاشكال: " والأقرب أنه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا ورده "، وقوله بعد ذلك: " ويرجع على ضامن عهدة الثمن في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس، لا ما يتجدد له الفسخ بالتقايل أو العيب السابق... ".
(2) حكي ذلك عن فخر المحققين، كما تقدم في الجواهر. وذكر في مفتاح الكرامة: أنه قوي متين. انتهى.
(3) قد عرفت أن ضمان ما لم يجب لا يدخل في الضمان المصطلح، ولا تشمله أدلته الخاصة. نعم تشمله أدلة الصحة العامة. لكن شمولها لا يتوقف على وجود السبب.
(2) حكي ذلك عن فخر المحققين، كما تقدم في الجواهر. وذكر في مفتاح الكرامة: أنه قوي متين. انتهى.
(3) قد عرفت أن ضمان ما لم يجب لا يدخل في الضمان المصطلح، ولا تشمله أدلته الخاصة. نعم تشمله أدلة الصحة العامة. لكن شمولها لا يتوقف على وجود السبب.