مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٣ - الصفحة ٣٤٤
بمعنى الالتزام بردها (1) مع أن الضمان نقل الحق من ذمة إلى أخرى. وأيضا لا اشكال (2) في أن الغاصب أيضا مكلف بالرد (3)، فيكون من ضم ذمة إلى أخرى، وليس من مذهبنا. وعلى الثاني يكون من ضمان ما لم يجب، كما أنه على الأول أيضا كذلك بالنسبة إلى رد المثل أو القيمة عند التلف (4).
____________________
قبله ضمان ما لم يجب. مع أن الضمان على تقدير التلف حكم شرعي تابع لوصف الغصب والاستعارة والتعدي في الأمانة، وهذا لا يمكن نقله بالضمان، لأن الذي ينقل بالضمان هو الحق لا الحكم الشرعي، فعدم صحة الضمان قوي. انتهى. وتبعه على جمع ممن تأخر عنه، ومنهم في الجواهر.
(1) يعني: أن الضامن إنما يلتزم برد العين، وليس هو بمال كان في ذمة المضمون عنه.
(2) هذا إشكال ثاني ذكره في المسالك مضافا إلى الاشكال الذي ذكره تبعا لجامع المقاصد.
(3) إجماعا، كما في المسالك.
(4) يعني: إذا كان المراد من الضمان الالتزام بالرد فبالإضافة إلى رد العين نفسها حكم فعلي: لكن بالنسبة إلى المثل أو القيمة حكم تعليقي على تقدير التلف، فيكون من ضمان ما لم يجب، فلا يصح وإن قلنا بصحة ضمان الحكم الشرعي. إلا أن يقال: إن الضمان بلحاظ الحكم الفعلي لا غير.
والذي يتحصل من عبارة جامع المقاصد الاشكال على الضمان في المقام من وجهين: الأول: أن الثابت في المقام حكم شرعي لا حق مالي، وهو لا يقبل الانتقال. وهذا الاشكال ذكره في كل من المعنيين. الثاني:
أنه ضمان ما لم يجب. وهذا يختص بالمعني الثاني. والذي يظهر من عبارة المتن اختصاص الاشكال الأول بالمعنى الأول والاشكال الثاني بالمعنى الثاني،
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست