لعدم ثبوته في الذمة قبل العمل. والأقوى - وفاقا لجماعة - الجواز (2)، لا لدعوى ثبوته في الذمة من الأول وسقوطه إذا لم يعمل (3)، ولا لثبوته من الأول بشرط مجئ العمل في المستقبل (4)، إذ الظاهر أن الثبوت إنما هو بالعمل، بل
____________________
(1) قال في جامع المقاصد: " والفرق بينه (يعني: مقال الجعالة) وبين الثمن في مدة الخيار ظاهر، لأن الثمن حينئذ ثابت، غاية ما في الباب أنه متزلزل، بخلاف الجعل فإنه لا ثبوت له أصلا، والمتجه عدم الجواز قبل الفعل ". ونحوه في المسالك.
(2) كما عن المبسوط والتحرير ومجمع البرهان وغيرها. وفي القواعد:
" الخامس: الحق المضمون. وشرطه المالية، والثبوت في الذمة وإن كان متزلزلا كالثمن في مدة الخيار، والمهر قبل الدخول. أو لم يكن لازما لكن يؤول إليه كمال الجعالة قبل العمل، ومال السبق والرماية "، ونحوه في الشرائع، لكن قال بعد ذلك: " وفيه تردد ". وصريحهما الثبوت في الذمة، كظاهر الاستدلال عليه بالعمومات، مثل قوله صلى الله عليه وآله:
" الزعيم غارم " (* 1).
(3) فيكون عدم العمل بمنزلة الفسخ.
(4) فيكون العمل بمنزلة الشرط المتأخر، فإن تحقق العمل تبين ثبوت الجعل من حين الجعالة. وهذان الاحتمالان جعلهما في الجواهر مبني للقول بصحة الضمان، ثم قال: " ولعل ذلك لا يخلو من قوة ".
ولكنه غير ظاهر، فإن مفاد الجعالة ثبوت مال على تقدير العمل، لا الثبوت وملك العمل كالإجارة. ولذا ذكروا من غير خلاف أن العامل
(2) كما عن المبسوط والتحرير ومجمع البرهان وغيرها. وفي القواعد:
" الخامس: الحق المضمون. وشرطه المالية، والثبوت في الذمة وإن كان متزلزلا كالثمن في مدة الخيار، والمهر قبل الدخول. أو لم يكن لازما لكن يؤول إليه كمال الجعالة قبل العمل، ومال السبق والرماية "، ونحوه في الشرائع، لكن قال بعد ذلك: " وفيه تردد ". وصريحهما الثبوت في الذمة، كظاهر الاستدلال عليه بالعمومات، مثل قوله صلى الله عليه وآله:
" الزعيم غارم " (* 1).
(3) فيكون عدم العمل بمنزلة الفسخ.
(4) فيكون العمل بمنزلة الشرط المتأخر، فإن تحقق العمل تبين ثبوت الجعل من حين الجعالة. وهذان الاحتمالان جعلهما في الجواهر مبني للقول بصحة الضمان، ثم قال: " ولعل ذلك لا يخلو من قوة ".
ولكنه غير ظاهر، فإن مفاد الجعالة ثبوت مال على تقدير العمل، لا الثبوت وملك العمل كالإجارة. ولذا ذكروا من غير خلاف أن العامل