وأما بالنسبة إلى ما سيأتي (4) فمن ضمان ما لم يجب. مضافا إلى أن وجوب الانفاق حكم تكليفي (5)، ولا تكون النفقة
____________________
كذا في الجواهر. لكن قال بعد ذلك: " قد يشكل أصل عدم وجوب القضاء بأن الأصل القضاء في كل حق مالي لآدمي ودعوى: كون الحق هنا خصوص السد الذي لا يمكن تداركه، واضحة المنع بعد إطلاق الأدلة المزبورة، وحرمة العلة المستنبطة عندنا ". وفيه: أن أدلة النفقة للأقارب قاصرة عن إثبات ملك المال. ففي خبر حريز: " قلت لأبي عبد الله (ع):
من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ فقال: الوالدان والولد والزوجة " (* 1) ونحوه غيره. وهي - كما ترى - لا تعرض فيها لملك عين النفقة، بل ظاهرها التكليف بالبذل للنفقة في زمان الحاجة إليها، فلا موضوع له بالنسبة إلى الزمان الماضي، فلا يتضح هذا الاطلاق المقتضي للقضاء.
(1) هذا واضح، فإن الإذن كان في صحة الاستقراض.
(2) كما ذكره في الشرائع وغيرها، ويظهر منهم المفروغية عن صحته.
(3) لكن الذين يكون للمقرض، لا للقريب المستقرض.
(4) ظاهره خصوص المستقبلة.
(5) إن كان مورد كلامه المستقبلة فكونها من قبيل الحكم التكليفي أيضا غير ظاهر، لعدم ثبوت هذا التكليف بالنسبة إلى الزمان المستقبل. نعم يتم بالنسبة إلى الزمان الحاصر لو بني على الاقتصار على ما تحت عبارة النصوص.
أما بالنظر إلى جواز مطالبة القريب بالنفقة، وعرض الأمر على الحاكم الشرعي، وإذنه في الاستدانة لها، فيتعين البناء على عدم كونها تكليفا
من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ فقال: الوالدان والولد والزوجة " (* 1) ونحوه غيره. وهي - كما ترى - لا تعرض فيها لملك عين النفقة، بل ظاهرها التكليف بالبذل للنفقة في زمان الحاجة إليها، فلا موضوع له بالنسبة إلى الزمان الماضي، فلا يتضح هذا الاطلاق المقتضي للقضاء.
(1) هذا واضح، فإن الإذن كان في صحة الاستقراض.
(2) كما ذكره في الشرائع وغيرها، ويظهر منهم المفروغية عن صحته.
(3) لكن الذين يكون للمقرض، لا للقريب المستقرض.
(4) ظاهره خصوص المستقبلة.
(5) إن كان مورد كلامه المستقبلة فكونها من قبيل الحكم التكليفي أيضا غير ظاهر، لعدم ثبوت هذا التكليف بالنسبة إلى الزمان المستقبل. نعم يتم بالنسبة إلى الزمان الحاصر لو بني على الاقتصار على ما تحت عبارة النصوص.
أما بالنظر إلى جواز مطالبة القريب بالنفقة، وعرض الأمر على الحاكم الشرعي، وإذنه في الاستدانة لها، فيتعين البناء على عدم كونها تكليفا