____________________
العموم رواية مسعدة بن صدقة المتضمنة قوله (ع): " والأشياء كلها على هذا حتى يتبين غير ذلك أو تقوم به البينة " (* 1).
(1) كما صرح بذلك غير واحد، لحجيتهما.
(2) بأن كان المضمون عنه قد أنكر الدين الذي يدعيه المضمون له ولم يقم المضمون له البينة على دعواه، فكان على المضمون عنه اليمين على النفي أو رد اليمين على المضمون له، فردها فحلف المضمون له على ثبوت دعواه.
(3) يعني: قبل الضمان.
(4) أما الاقرار فلأنه إقرار في حق الغير. وأما اليمين المردودة فهي بمنزلة الاقرار من هذه الجهة، لا تكون حجة إلا للحاكم في فصل الخصومة لقصور دليل حجيتها عن شمول ذلك. وقد أشرنا إلى الخلاف في حجية اليمين المردودة في المسألة الثالثة من (فصل فيه مسائل متفرقة) من كتاب النكاح. وعن أبي الصلاح وأبي المكارم حجية الاقرار، بل عن الثاني دعوى الاجماع عليه. وفيه: ما عرفت. والاجماع ممنوع.
(5) هذا اللزوم غير ظاهر، للعلم بفراغ ذمة المضمون عنه، لأنه إن كان مشغول الذمة قبل الضمان فقد برئت بالضمان، وإن كان برئ الذمة قبل الضمان فلا موجب لاشتغالها، فأخذ المال منه مما يعلم بعدم استحقاقه.
(1) كما صرح بذلك غير واحد، لحجيتهما.
(2) بأن كان المضمون عنه قد أنكر الدين الذي يدعيه المضمون له ولم يقم المضمون له البينة على دعواه، فكان على المضمون عنه اليمين على النفي أو رد اليمين على المضمون له، فردها فحلف المضمون له على ثبوت دعواه.
(3) يعني: قبل الضمان.
(4) أما الاقرار فلأنه إقرار في حق الغير. وأما اليمين المردودة فهي بمنزلة الاقرار من هذه الجهة، لا تكون حجة إلا للحاكم في فصل الخصومة لقصور دليل حجيتها عن شمول ذلك. وقد أشرنا إلى الخلاف في حجية اليمين المردودة في المسألة الثالثة من (فصل فيه مسائل متفرقة) من كتاب النكاح. وعن أبي الصلاح وأبي المكارم حجية الاقرار، بل عن الثاني دعوى الاجماع عليه. وفيه: ما عرفت. والاجماع ممنوع.
(5) هذا اللزوم غير ظاهر، للعلم بفراغ ذمة المضمون عنه، لأنه إن كان مشغول الذمة قبل الضمان فقد برئت بالضمان، وإن كان برئ الذمة قبل الضمان فلا موجب لاشتغالها، فأخذ المال منه مما يعلم بعدم استحقاقه.