(مسألة 29): لو قال الضامن: " علي ما تشهد به البينة " وجب عليه أداء ما شهدت بثبوته حين التكلم بهذا الكلام (3)، لأنها طريق إلى الواقع وكاشف عن كون الدين ثابتا حينه (4). فما في الشرائع من الحكم بعدم الصحة لا وجه له (5)
____________________
(1) لعدم ثبوت الدين على المضمون عنه باقرار الضامن، لاختصاص حجيته به، ولا بيمين المضمون له المردودة لما عرفت.
(2) لعدم ثبوت الدين حال الضمان لينتقل إلى ذمته، والأصل عدمه.
(3) يعني: حين الضمان.
(4) وإذا كان ثابتا حينه كان مضمونا على الضامن ومنتقلا إلى ذمته.
(5) قال في الشرائع: " لو ضمن ما تشهد به عليه لم يصح، لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة وقت الضمان ". وقوله: " وقت الضمان " يحتمل فيه أن يكون قيدا للثبوت في الذمة، يعني: أن الثبوت في الذمة وقت الضمان غير معلوم، إما لعدم شهادة البينة بالثبوت وقت الضمان، وإنما كانت شهادتها بالثبوت حال الشهادة، وإما لعدم كونها حجة على الثبوت وقت الضمان وإن كانت قد شهدت بذلك. ويحتمل أن يكون قيدا للعلم، يعني:
لا يعلم وقت الضمان بالثبوت في الذمة، ومقتضى الأخير اعتبار العلم وقت الضمان بالثبوت في الذمة، فإذا لم يعلم حين الضمان الثبوت في الذمة لم يصح الضمان،
(2) لعدم ثبوت الدين حال الضمان لينتقل إلى ذمته، والأصل عدمه.
(3) يعني: حين الضمان.
(4) وإذا كان ثابتا حينه كان مضمونا على الضامن ومنتقلا إلى ذمته.
(5) قال في الشرائع: " لو ضمن ما تشهد به عليه لم يصح، لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة وقت الضمان ". وقوله: " وقت الضمان " يحتمل فيه أن يكون قيدا للثبوت في الذمة، يعني: أن الثبوت في الذمة وقت الضمان غير معلوم، إما لعدم شهادة البينة بالثبوت وقت الضمان، وإنما كانت شهادتها بالثبوت حال الشهادة، وإما لعدم كونها حجة على الثبوت وقت الضمان وإن كانت قد شهدت بذلك. ويحتمل أن يكون قيدا للعلم، يعني:
لا يعلم وقت الضمان بالثبوت في الذمة، ومقتضى الأخير اعتبار العلم وقت الضمان بالثبوت في الذمة، فإذا لم يعلم حين الضمان الثبوت في الذمة لم يصح الضمان،