وحينئذ فإن أدى الجميع رجع على الآخر بما أدى، حيث أن المفروض كونه مأذونا منه. وإن أدى البعض، فإن قصد كونه مما عليه أصلا أو مما عليه ضمانا فهو المتبع. ويقبل قوله إن ادعى ذلك (3).
____________________
فإذا فسخ استقر تمام المال على الموسر.
(1) كما نص عليه في المسالك، معلا له بأن الضمان بمنزلة الأداء. وقد تقدم الكلام فيه في المسألة الثالثة والعشرين.
(2) أما دينه الأول: فلأنه لم ينتقل عنه بضمان صاحبه، لبطلانه.
وأما دين صاحبه: فلانتقاله إلى ذمته بضمانه.
(3) كما نص عليه في الشرائع في آخر كتاب الرهن، معللا له بأنه أبصر بنيته. وفي جامع المقاصد: " لأنه أعرف بنيته ". وفي الجواهر:
" بلا خلاف ولا اشكال ". وكأنه لبناء العقلاء والمتشرعة، نظير إخبار ذي اليد عما في يده، بل هو أولى منه، لأنه إخبار عن النفس، وبناء العقلاء والمتشرعة على الأخذ به. نعم إذا كان في مقام النزاع ثم الرجوع إلى الحاكم الشرعي يتعين اليمين عليه، لأنه منكر، فاليمين يحتاج إليه الحاكم الشرعي لفصل الخصومة، ولا يحتاج إليه غيره لترتيب آثار الصدق. وهكذا جميع موارد الحجج، فإن الحجة تكون مع المنكر ولا يكتفي بها الحاكم، بل يحتاج إلى يمين إذا لم يقم المدعي بينة على صدقه، لقوله صلى الله عليه وآله:
(1) كما نص عليه في المسالك، معلا له بأن الضمان بمنزلة الأداء. وقد تقدم الكلام فيه في المسألة الثالثة والعشرين.
(2) أما دينه الأول: فلأنه لم ينتقل عنه بضمان صاحبه، لبطلانه.
وأما دين صاحبه: فلانتقاله إلى ذمته بضمانه.
(3) كما نص عليه في الشرائع في آخر كتاب الرهن، معللا له بأنه أبصر بنيته. وفي جامع المقاصد: " لأنه أعرف بنيته ". وفي الجواهر:
" بلا خلاف ولا اشكال ". وكأنه لبناء العقلاء والمتشرعة، نظير إخبار ذي اليد عما في يده، بل هو أولى منه، لأنه إخبار عن النفس، وبناء العقلاء والمتشرعة على الأخذ به. نعم إذا كان في مقام النزاع ثم الرجوع إلى الحاكم الشرعي يتعين اليمين عليه، لأنه منكر، فاليمين يحتاج إليه الحاكم الشرعي لفصل الخصومة، ولا يحتاج إليه غيره لترتيب آثار الصدق. وهكذا جميع موارد الحجج، فإن الحجة تكون مع المنكر ولا يكتفي بها الحاكم، بل يحتاج إلى يمين إذا لم يقم المدعي بينة على صدقه، لقوله صلى الله عليه وآله: