____________________
" إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " (* 1) وإن كان غير الحاكم يرتب آثار الواقع على الحجة التي تكون مع المنكر، فإن المنكر من يوافق قوله الحجة، ولا يكتفي بها الحاكم في فصل الخصومة، لانحصار فصل الخصومة بالبينة واليمين.
(1) كما نص عليه في القواعد. وفي جامع المقاصد: " لامتناع صرفه إلى أحدهما، نظرا إلى عدم الأولوية، فيتعين الأول لانحصار الحال فيهما ويحتمل صرفه الآن إلى ما شاء، لعدم القصد وامتناع وقوعه بدونه. ويضعف:
بأن المدفوع إليه ملكه من حين القبض، فيمتنع أن لا يسقط شئ من الدين في مقابله، لأن قبضه إنما كان عن جهته، فيتعين التوزيع لما قلنا من انتفاء الأولوية. وهو الأصح. وأعلم أن المصنف تردد في الرهن في نظائر هذه المسألة ثم رجع إلى الفتوى هنا " وفيه: أنه لا دليل على حصول الملك بالقبض كي يتعين التوزيع لعدم الأولوية، كيف وإن كل واحد من الدينين متعين في نفسه، ولذا لو عينه في الوفاء تعين، فإذا كان متعينا في نفسه كان محتاجا إلى التعيين، لأن الوفاء قصدي، وقصد الشئ يتوقف على ملاحظته بخصوصياته. وإلا فالتقسيط محتاج إلى مرجح كالتعيين لأحدهما، فالبناء على التقسيط لعدم المرجح ليس أولى من البناء على عدم التقسيط لعدم المرجح. وقد ذكر الأصحاب أنه إذا كان الواجب متعددا بلا تعيين امتنع التعيين في مقام الوفاء، فإذا جاء المكلف ببعض الواجب سقط البعض وبقي البعض بلا تعيين. فإذا كان عليه صوم أيام من شهر رمضان فصام يوما سقط يوم من تلك الأيام بلا تعيين. وإذا كان الواجب متعددا مع تعين بعضه في مقابل البعض الآخر، كما إذا كان عليه صوم الكفارة وصوم
(1) كما نص عليه في القواعد. وفي جامع المقاصد: " لامتناع صرفه إلى أحدهما، نظرا إلى عدم الأولوية، فيتعين الأول لانحصار الحال فيهما ويحتمل صرفه الآن إلى ما شاء، لعدم القصد وامتناع وقوعه بدونه. ويضعف:
بأن المدفوع إليه ملكه من حين القبض، فيمتنع أن لا يسقط شئ من الدين في مقابله، لأن قبضه إنما كان عن جهته، فيتعين التوزيع لما قلنا من انتفاء الأولوية. وهو الأصح. وأعلم أن المصنف تردد في الرهن في نظائر هذه المسألة ثم رجع إلى الفتوى هنا " وفيه: أنه لا دليل على حصول الملك بالقبض كي يتعين التوزيع لعدم الأولوية، كيف وإن كل واحد من الدينين متعين في نفسه، ولذا لو عينه في الوفاء تعين، فإذا كان متعينا في نفسه كان محتاجا إلى التعيين، لأن الوفاء قصدي، وقصد الشئ يتوقف على ملاحظته بخصوصياته. وإلا فالتقسيط محتاج إلى مرجح كالتعيين لأحدهما، فالبناء على التقسيط لعدم المرجح ليس أولى من البناء على عدم التقسيط لعدم المرجح. وقد ذكر الأصحاب أنه إذا كان الواجب متعددا بلا تعيين امتنع التعيين في مقام الوفاء، فإذا جاء المكلف ببعض الواجب سقط البعض وبقي البعض بلا تعيين. فإذا كان عليه صوم أيام من شهر رمضان فصام يوما سقط يوم من تلك الأيام بلا تعيين. وإذا كان الواجب متعددا مع تعين بعضه في مقابل البعض الآخر، كما إذا كان عليه صوم الكفارة وصوم