____________________
من الصحة كما لو ضمن ما في ذمته، ولزمه ما تقوم به البينة إن كان ثابتا ". وكأنه أخذه من جامع المقاصد، فإنه في شرح عبارة القواعد المتقدمة قال: " لو قال لعدم دلالة عقد الضمان على ضمان ما في الذمة حينئذ لكان أولى، وتخرج العبارة على أن المراد لعدم العلم بثبوته من صيغة الضمان... " يعني: أن صيغة الضمان بالمعنى المذكور لا تدل على ضمان ما ثبت، لأن ما ثبت أخذ بنحو الاجمال والاهمال لا بنحو الاطلاق.
فلا يتوجه عليه ما في الجواهر، من أنه إذا أخذ مطلقا كان اللازم البناء على الصحة على تقدير شهادة البينة بالثبوت حال الضمان، فلا وجه لاطلاق البطلان. فإنه يتم لو كان المراد مطلق ما تشهد به البينة، وليس كذلك بل المراد ما تشهد به في الجملة.
(1) قال في الجواهر: " ولعل الأولى تفسير ذلك بإرادة بيان عدم صحة ضمان ما يثبت بالبينة من حيث كونه كذلك، لأنه حينئذ من ضمان ما لم يجب، ضرورة عدم جعل عنوان الضمان في ذمته والبينة طريق لمعرفته، بل كان العنوان ما يثبت بها، والفرض وقوعه قبل ثبوته. ومن هنا أردف التعليل المزبور في المختلف بقوله: فلا يصح لأنه ضمان ما لم يجب ".
(2) إن كان المراد أنه لا وجه للحكم المذكور على تقدير كون المراد
فلا يتوجه عليه ما في الجواهر، من أنه إذا أخذ مطلقا كان اللازم البناء على الصحة على تقدير شهادة البينة بالثبوت حال الضمان، فلا وجه لاطلاق البطلان. فإنه يتم لو كان المراد مطلق ما تشهد به البينة، وليس كذلك بل المراد ما تشهد به في الجملة.
(1) قال في الجواهر: " ولعل الأولى تفسير ذلك بإرادة بيان عدم صحة ضمان ما يثبت بالبينة من حيث كونه كذلك، لأنه حينئذ من ضمان ما لم يجب، ضرورة عدم جعل عنوان الضمان في ذمته والبينة طريق لمعرفته، بل كان العنوان ما يثبت بها، والفرض وقوعه قبل ثبوته. ومن هنا أردف التعليل المزبور في المختلف بقوله: فلا يصح لأنه ضمان ما لم يجب ".
(2) إن كان المراد أنه لا وجه للحكم المذكور على تقدير كون المراد