____________________
ولا فرق إلا من حيث التكليف والوضع، فالواجب الكفائي مع أنه واحد ثابت على كل واحد من المكلفين أو في ذمته، والمضمون في تعاقب الأيدي أيضا ثابت في ذمة كل واحد من ذوي الأيدي. وسيأتي في المسألة السادسة والعشرين بعض الكلام في ذلك.
(1) الظاهر أنه يريد عمومات صحة الشروط (* 1). لكن يشكل:
بأن تلك العمومات مخصصة بما لا يخالف الكتاب والسنة، والمراد به الشرط الذي لا يكون على خلاف الحكم الشرعي الاقتضائي، فإذا كان مخالفا للحكم الشرعي الاقتضائي كان باطلا. والظاهر من الدليل الدال على كون الضمان موجبا لبراءة ذمة المضمون عنه كونه مقتضيا لذلك حسب الارتكاز العقلائي، لا أن البراءة لعدم المقتضي للاشتغال، فإذا كانت براءة ذمة المضمون عنه لوجود المقتضي لها لا لعدم المقتضي للاشتغال فاشتراط الاشتغال يكون على خلاف الحكم الاقتضائي، فلا يصح.
وكذا بناء على ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) في تفسير الشرط المخالف للكتاب والسنة بأنه ما كان على خلاف إطلاق دليل الحكم، فإن اطلاق قوله (ع): " إذا رضي المضمون له فقد برئت ذمة الميت " (* 2) يقتضي البراءة حتى مع الشرط المذكور، فيكون الشرط المذكور مخالفا لدليل الحكم، فيبطل. إن كان ما ذكره - قدس سره - ضعيفا، فإن أكثر أدلة الأحكام مطلقة من حيث العنوان الثانوي حتى الأحكام غير الالزامية، وحينئذ يشكل الأمر في أكثر الشروط، إذ ما من شرط إلا ويبدل حكم مشروطه إلى اللزوم، وهو مناف لاطلاق دليل حكم المشروط، ولازم
(1) الظاهر أنه يريد عمومات صحة الشروط (* 1). لكن يشكل:
بأن تلك العمومات مخصصة بما لا يخالف الكتاب والسنة، والمراد به الشرط الذي لا يكون على خلاف الحكم الشرعي الاقتضائي، فإذا كان مخالفا للحكم الشرعي الاقتضائي كان باطلا. والظاهر من الدليل الدال على كون الضمان موجبا لبراءة ذمة المضمون عنه كونه مقتضيا لذلك حسب الارتكاز العقلائي، لا أن البراءة لعدم المقتضي للاشتغال، فإذا كانت براءة ذمة المضمون عنه لوجود المقتضي لها لا لعدم المقتضي للاشتغال فاشتراط الاشتغال يكون على خلاف الحكم الاقتضائي، فلا يصح.
وكذا بناء على ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) في تفسير الشرط المخالف للكتاب والسنة بأنه ما كان على خلاف إطلاق دليل الحكم، فإن اطلاق قوله (ع): " إذا رضي المضمون له فقد برئت ذمة الميت " (* 2) يقتضي البراءة حتى مع الشرط المذكور، فيكون الشرط المذكور مخالفا لدليل الحكم، فيبطل. إن كان ما ذكره - قدس سره - ضعيفا، فإن أكثر أدلة الأحكام مطلقة من حيث العنوان الثانوي حتى الأحكام غير الالزامية، وحينئذ يشكل الأمر في أكثر الشروط، إذ ما من شرط إلا ويبدل حكم مشروطه إلى اللزوم، وهو مناف لاطلاق دليل حكم المشروط، ولازم