____________________
(1) هذا - مع أنه خلاف ظاهر العبارة، فإنها مشتملة على تعليق الضمان لا تعليق الوفاء، فكيف يكون الضمان منجزا؟! - يلزم منه كون الضمان ضم ذمة إلى ذمة، لا نقل ما في الذمة إلى ذمة أخرى، لأن وفاء المديون المعلق على عدمه الضمان يراد منه وفاء ما في ذمته، فلا بد أن يكون الدين في ذمته، لا في ذمة الضامن.
(2) قال في الجواهر - في شرح قول ماتنه. " وكذا لو أبرأه من الضمان " يعني: لو فرط الودعي في الوديعة فأبرأه المالك من ضمانها برأ -: " المراد من الضمان اشتغال ذمته لو تلف بالمثل أو القيمة، فهو كما لو قال للغاصب أبرأتك من ضمان المال المغصوب في يدك، ونحوه مما هو إبراء مما لم يجب بعد "، ونحوه كلام غيره. وفيه: أن ضمان العين معناه كونها في العهدة، ووجوب المثل أو القيمة على تقدير التلف من قبيل الحكم لذلك الضمان، لا أنه معناه، إذ لا مانع من اعتبار وجود العين في العهدة، في قبال وجودها في الخارج على نحو البدل عنه، بل هو الظاهر من العرف في المضمونات. ثم إنه إذا سلم كون الضمان في ضمان الأعيان من قبيل القضية التعليقية، فحمل الضمان في المقام عليه يلزم منه كون الضمان في المقام معلق، وقد سبق منه: أن الضمان منجز وأن التعليق للوفاء لا للضمان. وأيضا يلزم منه تكرار التعليق على أمر واحد، لأن التعليق مأخوذ في حاق مفهومه، وهو غير التعليق الذي تضمنته أداة الشرط:
نظير قول الشارع إذا فرط الودعي ضمن، فإن فيه تعليقين أحدهما في حاق مفهوم الضمان، لأن الضمان حسب الفرض معناه اشتغال الذمة بالمثل
(2) قال في الجواهر - في شرح قول ماتنه. " وكذا لو أبرأه من الضمان " يعني: لو فرط الودعي في الوديعة فأبرأه المالك من ضمانها برأ -: " المراد من الضمان اشتغال ذمته لو تلف بالمثل أو القيمة، فهو كما لو قال للغاصب أبرأتك من ضمان المال المغصوب في يدك، ونحوه مما هو إبراء مما لم يجب بعد "، ونحوه كلام غيره. وفيه: أن ضمان العين معناه كونها في العهدة، ووجوب المثل أو القيمة على تقدير التلف من قبيل الحكم لذلك الضمان، لا أنه معناه، إذ لا مانع من اعتبار وجود العين في العهدة، في قبال وجودها في الخارج على نحو البدل عنه، بل هو الظاهر من العرف في المضمونات. ثم إنه إذا سلم كون الضمان في ضمان الأعيان من قبيل القضية التعليقية، فحمل الضمان في المقام عليه يلزم منه كون الضمان في المقام معلق، وقد سبق منه: أن الضمان منجز وأن التعليق للوفاء لا للضمان. وأيضا يلزم منه تكرار التعليق على أمر واحد، لأن التعليق مأخوذ في حاق مفهومه، وهو غير التعليق الذي تضمنته أداة الشرط:
نظير قول الشارع إذا فرط الودعي ضمن، فإن فيه تعليقين أحدهما في حاق مفهوم الضمان، لأن الضمان حسب الفرض معناه اشتغال الذمة بالمثل