____________________
غلة، فقال القوم: قد رضينا، فضمنه، فلما أتت الغلة أتاح الله تعالى له المال فأداه " (* 1).
(1) مروي في الكافي عن فضيل وعبيد عن أبي عبد الله (ع):
" قال: لما حضر محمد بن أسامة الموت دخل عليه بنو هاشم، فقال لهم:
قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم، وعلي دين فأحب أن تقضوه. فقال علي ابن الحسين (ع): ثلث دينك علي. ثم سكت وسكتوا، فقال علي بن الحسين (ع): علي دينك كله. ثم قال علي بن الحسين: أما إنه لم يمنعني أن أضمنه أولا إلا كراهة أن يقولوا سبقنا " (* 2). لكنهما من حكاية واقعة، وهي مجملة لا دلالة فيها على المقصود نفيا أو اثباتا. فإذا العمدة في دليل الحكم العمومات.
(2) قولا واحدا، كما في التذكرة وجامع المقاصد والمسالك.
(3) ذكر ذلك في التذكرة وجامع المقاصد والمسالك، قال في التذكرة:
" إن قلنا بصحة ضمان المجهول فإنما يصح في صورة يمكن العلم فيها بعد ذلك، كما لو قال: أنا ضمان للدين الذي عليك، وأنا ضامن لثمن ما بعت من فلان، وهو جاهل بالدين والثمن، لأن معرفته ممكنة، والخروج عن
(1) مروي في الكافي عن فضيل وعبيد عن أبي عبد الله (ع):
" قال: لما حضر محمد بن أسامة الموت دخل عليه بنو هاشم، فقال لهم:
قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم، وعلي دين فأحب أن تقضوه. فقال علي ابن الحسين (ع): ثلث دينك علي. ثم سكت وسكتوا، فقال علي بن الحسين (ع): علي دينك كله. ثم قال علي بن الحسين: أما إنه لم يمنعني أن أضمنه أولا إلا كراهة أن يقولوا سبقنا " (* 2). لكنهما من حكاية واقعة، وهي مجملة لا دلالة فيها على المقصود نفيا أو اثباتا. فإذا العمدة في دليل الحكم العمومات.
(2) قولا واحدا، كما في التذكرة وجامع المقاصد والمسالك.
(3) ذكر ذلك في التذكرة وجامع المقاصد والمسالك، قال في التذكرة:
" إن قلنا بصحة ضمان المجهول فإنما يصح في صورة يمكن العلم فيها بعد ذلك، كما لو قال: أنا ضمان للدين الذي عليك، وأنا ضامن لثمن ما بعت من فلان، وهو جاهل بالدين والثمن، لأن معرفته ممكنة، والخروج عن