مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٣ - الصفحة ٢٧٠
محمد بن أسامة (1). لكن الصحة مخصوصة بما إذا كان له واقع معين، وأما إذا لم يكن كذلك. - كقولك: " ضمنت شيئا من دينك " - فلا يصح (2). ولعله مراد من قال إن الصحة إنما هي فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك (3). فلا
____________________
غلة، فقال القوم: قد رضينا، فضمنه، فلما أتت الغلة أتاح الله تعالى له المال فأداه " (* 1).
(1) مروي في الكافي عن فضيل وعبيد عن أبي عبد الله (ع):
" قال: لما حضر محمد بن أسامة الموت دخل عليه بنو هاشم، فقال لهم:
قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم، وعلي دين فأحب أن تقضوه. فقال علي ابن الحسين (ع): ثلث دينك علي. ثم سكت وسكتوا، فقال علي بن الحسين (ع): علي دينك كله. ثم قال علي بن الحسين: أما إنه لم يمنعني أن أضمنه أولا إلا كراهة أن يقولوا سبقنا " (* 2). لكنهما من حكاية واقعة، وهي مجملة لا دلالة فيها على المقصود نفيا أو اثباتا. فإذا العمدة في دليل الحكم العمومات.
(2) قولا واحدا، كما في التذكرة وجامع المقاصد والمسالك.
(3) ذكر ذلك في التذكرة وجامع المقاصد والمسالك، قال في التذكرة:
" إن قلنا بصحة ضمان المجهول فإنما يصح في صورة يمكن العلم فيها بعد ذلك، كما لو قال: أنا ضمان للدين الذي عليك، وأنا ضامن لثمن ما بعت من فلان، وهو جاهل بالدين والثمن، لأن معرفته ممكنة، والخروج عن

(* 1) من لا يحضره الفقيه الجزء: 3 الصفحة: 55 طبع النجف الأشرف، الوسائل باب: 5 من أبواب كتاب الضمان حديث: 1.
(* 1) روضة الكافي الصفحة: 332 الطبعة الجديدة، الوسائل باب: 3 من أبواب كتاب الضمان حديث: 1.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست