____________________
(1) حكي عن بعض الشافعية. وحكاه في المسالك قولا، وفي القواعد وغيرها احتمالا.
(2) اختاره المحقق في الشرائع، وحكى عن جملة من كتب العلامة وعن اللمعة.
(3) حكي عن نسختين من التحرير، كما حكي عن بعض الشافعية أيضا.
(4) يعني: يفهم من الإذن في الضمان أن المال في ذمة المولى لا في ذمة العبد، فيكون الإذن في الضمان راجعا إلى التوكيل فيه. ولذلك أشكل عليه في الجواهر: بأنه خلف، لأن المفروض أن المولى أذن له في الضمان والضمان اشتغال الذمة بالدين، فالمأذون فيه إشغال ذمته بالدين لا إشغال ذمة مولاه، فكيف يمكن دعوى انفهامه؟!. نعم لما كان الضمان يستتبع الأداء وكان العبد عاجزا عنه، أمكنت دعون كون المفهوم كون الأداء على السيد لا أنه في ذمته. وهذا هو مراد القائلين بهذا القول. ففي جامع المقاصد - بعد أن ذكر وجه القول بتعلقه بكسبه، وهو أن إطلاق الإذن يستعقب الأداء، والأداء من غير مال السيد، ممتنع - قال: " وهذا التوجيه إن تم يقتضي عدم القصر على الكسب، بل يقتضي وجوب الأداء على السيد، وهو قريب من قول ابن الجنيد، ولا يخلو من قرب ". فالمراد: أن الواجب على السيد الأداء لما في ذمة العبد، من دون اشتغال ذمته بالمال.
والمتحصل: أنه يتوجه إشكال الجواهر على المصنف (ره) في دعواه انفهام التوكيل من الإذن في الضمان. كما يتوجه عليه وعلى الجواهر
(2) اختاره المحقق في الشرائع، وحكى عن جملة من كتب العلامة وعن اللمعة.
(3) حكي عن نسختين من التحرير، كما حكي عن بعض الشافعية أيضا.
(4) يعني: يفهم من الإذن في الضمان أن المال في ذمة المولى لا في ذمة العبد، فيكون الإذن في الضمان راجعا إلى التوكيل فيه. ولذلك أشكل عليه في الجواهر: بأنه خلف، لأن المفروض أن المولى أذن له في الضمان والضمان اشتغال الذمة بالدين، فالمأذون فيه إشغال ذمته بالدين لا إشغال ذمة مولاه، فكيف يمكن دعوى انفهامه؟!. نعم لما كان الضمان يستتبع الأداء وكان العبد عاجزا عنه، أمكنت دعون كون المفهوم كون الأداء على السيد لا أنه في ذمته. وهذا هو مراد القائلين بهذا القول. ففي جامع المقاصد - بعد أن ذكر وجه القول بتعلقه بكسبه، وهو أن إطلاق الإذن يستعقب الأداء، والأداء من غير مال السيد، ممتنع - قال: " وهذا التوجيه إن تم يقتضي عدم القصر على الكسب، بل يقتضي وجوب الأداء على السيد، وهو قريب من قول ابن الجنيد، ولا يخلو من قرب ". فالمراد: أن الواجب على السيد الأداء لما في ذمة العبد، من دون اشتغال ذمته بالمال.
والمتحصل: أنه يتوجه إشكال الجواهر على المصنف (ره) في دعواه انفهام التوكيل من الإذن في الضمان. كما يتوجه عليه وعلى الجواهر