ولكن لا دليل على هذا الشرط (2)، فإذا ضمن للمضمون عنه بمثل ماله عليه يكون ضمانا، فإن كان بإذنه يتهاتران بعد أداء مال الضمان، وإلا فيبقى الذي للمضمون عنه عليه، وتفرغ ذمته مما عليه بضمان الضامن تبرعا، وليس من الحوالة، لأن المضمون عنه على التقديرين لم يحل مديونه (3) على الضامن حتى تكون حوالة ومع الاغماض عن ذلك (4) غاية ما يكون أنه يكون داخلا في كلا العنوانين (5)، فيترتب عليه ما يختص بكل منهما مضافا إلى ما يكون مشتركا.
____________________
(1) ذكر ذلك في الشرائع والقواعد وغيرهما.
(2) كما أنه أيضا لا يتم التقسيم المذكور، بناء على صحة الحوالة على البرئ. كما أشار إلى ذلك في المسالك وغيرها.
(3) أصل العبارة لم يحل دائنه.
(4) يعني: يصدق عليه حوالة وإن لم يكن المضمون عنه قد أحال داينه (5) كما ذكر ذلك في المسالك. والذي يتحصل: الاشكال على الأصحاب من الوجوه: الأول: أن الحوالة لا تختص بالمديون للمحيل، بل تصح على البرئ على قول يأتي. الثاني: أن الضمان لا يختص بالبرئ فإنه لا دليل على ذلك، والعمومات تنفيه، فيصح من المديون. الثالث:
أن الفرق بين الحوالة والضمان في نفس المفهوم، فإن الحوالة متقومة بالمحيل
(2) كما أنه أيضا لا يتم التقسيم المذكور، بناء على صحة الحوالة على البرئ. كما أشار إلى ذلك في المسالك وغيرها.
(3) أصل العبارة لم يحل دائنه.
(4) يعني: يصدق عليه حوالة وإن لم يكن المضمون عنه قد أحال داينه (5) كما ذكر ذلك في المسالك. والذي يتحصل: الاشكال على الأصحاب من الوجوه: الأول: أن الحوالة لا تختص بالمديون للمحيل، بل تصح على البرئ على قول يأتي. الثاني: أن الضمان لا يختص بالبرئ فإنه لا دليل على ذلك، والعمومات تنفيه، فيصح من المديون. الثالث:
أن الفرق بين الحوالة والضمان في نفس المفهوم، فإن الحوالة متقومة بالمحيل