____________________
(1) لأن الانشاء الايجاد. وكما أن الايجاد والوجود واحد والاختلاف اعتباري، كذلك الانشاء والنشوء واحد والاختلاف اعتباري، فلا يمكن أن يكون الانشاء فعليا والنشوء معلقا.
(2) ضرورة صحة الانشاء المعلق في جملة من الموارد - كالوصية التمليكية، والتدبير، والنذر المعلق على شرط - فضلا عن امكان ذلك.
والسر فيه: أن المعلق عليه الوجود اللحاظي لا الخارجي، فالانشاء يكون حاليا والمنشأ كذلك، لكنه معلق على أمر ذهني لحاظي، لا على الأمر الخارجي الاستقبالي، حتى يكون منوطا بوجوده اللاحق.
(3) لا يظهر الفرق بين المقام وغيره من موارد العقود والايقاعات التي صرح الفقهاء بعدم صحة التعليق فيها عدا موارد مخصوصة. وقد عرفت أنه يظهر منهم عدم المناقشة فيه، وأنه من المسلمات.
(4) قد تقدم هذا المضمون صريحا في كلام الرياض، وإشارة في المسالك والجواهر.
(5) إشكاله ظاهر من ملاحظة الديون المؤجلة، فإن الدين فيها مضمون في الذمة حالا والوفاء مؤجل. وسيأتي بيان جواز الضمان للدين الحال حالا ومؤجلا، وهو اجماعي. والمراد منه تأجيل الوفاء مع حلول الضمان، كما تقدم التصريح بذلك في الرياض وغيره.
(2) ضرورة صحة الانشاء المعلق في جملة من الموارد - كالوصية التمليكية، والتدبير، والنذر المعلق على شرط - فضلا عن امكان ذلك.
والسر فيه: أن المعلق عليه الوجود اللحاظي لا الخارجي، فالانشاء يكون حاليا والمنشأ كذلك، لكنه معلق على أمر ذهني لحاظي، لا على الأمر الخارجي الاستقبالي، حتى يكون منوطا بوجوده اللاحق.
(3) لا يظهر الفرق بين المقام وغيره من موارد العقود والايقاعات التي صرح الفقهاء بعدم صحة التعليق فيها عدا موارد مخصوصة. وقد عرفت أنه يظهر منهم عدم المناقشة فيه، وأنه من المسلمات.
(4) قد تقدم هذا المضمون صريحا في كلام الرياض، وإشارة في المسالك والجواهر.
(5) إشكاله ظاهر من ملاحظة الديون المؤجلة، فإن الدين فيها مضمون في الذمة حالا والوفاء مؤجل. وسيأتي بيان جواز الضمان للدين الحال حالا ومؤجلا، وهو اجماعي. والمراد منه تأجيل الوفاء مع حلول الضمان، كما تقدم التصريح بذلك في الرياض وغيره.