____________________
إشكال حمل القول المذكور على هذا المعنى - أعني: اشتغال ذمة السيد - مع أن ظاهر عبارته كون الأداء على السيد، لأكون الدين عليه. ومثله القولان الآخران، فإن مرجعهما إلى كون الأداء على السيد من رقبة العبد أو من كسبه، في مقابل القول المذكور، وهو كونه على السيد مطلقا من غير تقييد بمال معين. فالأقوال الأربعة كلها مشتركة في كون الدين بذمة العبد، واختلفت في أنه ليس على السيد أداؤه بل يتبع به العبد بعد العتق، أو على السيد أداؤه من ماله الخاص وهو كسب العبد، أو من ماله الخاص وهو رقبة العبد، أو من ماله مطلقا، وهذا الذي اختاره في جامع المقاصد. ومن ذلك يظهر أن الاحتمالات خمسة، خامسها: أنه في ذمة السيد لا غير كساير ديونه، وهو الذي اختاره المصنف.
(1) يعني: أنه إذا أذن له في الاستدانة يكون العوض في ذمة المولى، فكذلك إذا أذن له في الضمان.
(2) تقدم في هذا الشرح من مباحث النكاح: أنه إذا أذن السيد لعبده في التزويج كانت ذمة العبد مشغولة بالمهر والنفقة وذمة السيد فارغة منهما، لكن يجب عليه الأداء.
(3) قال في الجواهر: " وفرق واضح بين اطلاق الإذن في المقام، وبينه في الاستدانة المقتضية ملك العين المستدانة على أن يملك صاحبها مثلها أو قيمتها في ذمة المستدين، والعبد لا قابلية له لذلك، لما حررناه من
(1) يعني: أنه إذا أذن له في الاستدانة يكون العوض في ذمة المولى، فكذلك إذا أذن له في الضمان.
(2) تقدم في هذا الشرح من مباحث النكاح: أنه إذا أذن السيد لعبده في التزويج كانت ذمة العبد مشغولة بالمهر والنفقة وذمة السيد فارغة منهما، لكن يجب عليه الأداء.
(3) قال في الجواهر: " وفرق واضح بين اطلاق الإذن في المقام، وبينه في الاستدانة المقتضية ملك العين المستدانة على أن يملك صاحبها مثلها أو قيمتها في ذمة المستدين، والعبد لا قابلية له لذلك، لما حررناه من