مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٣ - الصفحة ٢٤٨
ولا يعتبر القبول العقدي. بل عن القواعد: (1) وفي اشتراط قبوله احتمال، ويمكن استظهاره من قضية الميت المديون الذي امتنع النبي صلى الله عليه وآله أن يصلي عليه حتى ضمنه علي (ع).
____________________
رضا المضمون له. وفيه: أن عدم السؤال أعم من عدم اعتبار الرضا، كما هو ظاهر، إذ من الجائز اطلاعه صلى الله عليه وآله على حصول الرضا فلم يسأل عنه. ولذلك قيل: إنه قضية في واقعة لا عموم فيها. وفي الجواهر:
أن اشتمال الخير على وقوع الضمان يدل على وقوع الرضا، لأن الضمان عقد مؤلف من الايجاب والقبول، فالاخبار عنه إخبار عنهما. لكن في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء. فقال (ع): إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت " (* 1) وظاهر اشتراط الرضا في الجواب: أنه أمر زائد على الضمان، وأنه يتحقق وإن لم يرض المضمون له. وعلى هذا فوقوع الضمان لا يدل على الرضا ولا على القبول. فاللازم في الجواب عن احتجاج الشيخ (ره) ما ذكرنا. هذا بناء على ثبوت الخبر. لكنه محل تأمل.
وحينئذ فالاحتجاج به غير ظاهر وإن سلمت الدلالة. مضافا إلى أنه إذا تمت دلالة الخبر على عدم اعتبار الرضا كان معارضا لصحيح ابن سنان المذكور، فيتعين حمله على الصحيح، لا حمل الصحيح عليه، لأن الصحيح أظهر دلالة.
(1) قال في القواعد: " وفي اشتراط قبوله احتمال ". وفي جامع

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب كتاب الضمان حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 3 من أبواب الضمان حديث: 2، 3.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 247 248 249 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست