____________________
المدة إلى زمان البلوغ، وتكون المعاملة على سقيه بمقدار الحاجة لا غير، وتنتهي قبل البلوغ.
(1) حكى في المسالك ذلك عن ابن الجنيد، لكن عبارته المحكية خالية عن ذكر العام الواحد. قال في المختلف: " وقال ابن الجنيد: ولا بأس بمساقاة النخل وما شاكله سنة وأكثر من ذلك إذا حصرت المدة أولم تحصر، فإن ظاهر عدم الحصر الدوام، نعم هذا القول احتمله في القواعد، قال:
" ولو قدر المدة بالثمرة فاشكال، " وفي المسالك: أن له وجها، وجعل الأجود هو المشهور.
(2) قد أشرنا في كتاب المزارعة إلى أن الغرر إنما يكون للجهل بالخصوصيات التي تختلف بها المالية، ولما كانت المالية قائمة بالثمرة والمدة طريق إلى الثمرة فتعيين المدة دون الثمرة ربما يؤدي إلى الغرر، لعدم بلوغ الزرع، فيكون قلعه موجبا للضرر وإبقاؤه موجبا للخسارة المالية، بخلاف بلوغ الثمرة، فإنه لا غرر فيه على العامل ولا على المالك، إذ لا يترتب الأثر على التصرف بالأرض بعد بلوغ الثمرة.
(3) في الجواهر احتمل فيها الظهور في الدوام، لعدم ذكر المدة.
ولكنه غير ظاهر، لأن عدم ذكر المدة يقتضي إطلاق الرواية من حيث الدوام والانقطاع، فهي كما تدل على صحة المساقاة في المدة المحدودة تقتضي صحتها في صورة قصد الدوام، كما عرفت.
(1) حكى في المسالك ذلك عن ابن الجنيد، لكن عبارته المحكية خالية عن ذكر العام الواحد. قال في المختلف: " وقال ابن الجنيد: ولا بأس بمساقاة النخل وما شاكله سنة وأكثر من ذلك إذا حصرت المدة أولم تحصر، فإن ظاهر عدم الحصر الدوام، نعم هذا القول احتمله في القواعد، قال:
" ولو قدر المدة بالثمرة فاشكال، " وفي المسالك: أن له وجها، وجعل الأجود هو المشهور.
(2) قد أشرنا في كتاب المزارعة إلى أن الغرر إنما يكون للجهل بالخصوصيات التي تختلف بها المالية، ولما كانت المالية قائمة بالثمرة والمدة طريق إلى الثمرة فتعيين المدة دون الثمرة ربما يؤدي إلى الغرر، لعدم بلوغ الزرع، فيكون قلعه موجبا للضرر وإبقاؤه موجبا للخسارة المالية، بخلاف بلوغ الثمرة، فإنه لا غرر فيه على العامل ولا على المالك، إذ لا يترتب الأثر على التصرف بالأرض بعد بلوغ الثمرة.
(3) في الجواهر احتمل فيها الظهور في الدوام، لعدم ذكر المدة.
ولكنه غير ظاهر، لأن عدم ذكر المدة يقتضي إطلاق الرواية من حيث الدوام والانقطاع، فهي كما تدل على صحة المساقاة في المدة المحدودة تقتضي صحتها في صورة قصد الدوام، كما عرفت.