____________________
(1) قال في القواعد: " وتصح المساقاة على البعل من الشجر، كما تصح على ما يفتقر إلى السقي ". والبعل: كل شجر ونخل وزرع لا يسقى، أو ما سقته السماء، كما عن القاموس، والحكم كاد أن يكون من المسلمات، وعن التذكرة: " لا نعرف فيه خلافا ممن جوز المساقاة، لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة في ذلك كدعائها فيما يحتاج إلى السقي ". ويقتضيه إطلاق تعريف المساقاة بأنها معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها أو بحصة من حاصلها، على اختلاف التعبيرات، وليس فيه اعتبار السقي بالخصوص.
نعم مفهوم المساقاة لغة مأخوذ من السقي لكن وجه التسمية يمكن أن يكون ملاحظة الغالب، والاعتبار بالمفهوم الاصطلاحي لا بالمفهوم اللغوي. وكيف كان يكفي في الحكم بصحة ذلك مثل صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) المتقدم: " وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله خيبرا حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت " (* 1) فإنه شامل للمقام، وحكاية الإمام (ع)، ذلك يدل على العموم، كما سبق.
(2) عملا بالعمومات الدالة على صحة العقود ونحوها.
نعم مفهوم المساقاة لغة مأخوذ من السقي لكن وجه التسمية يمكن أن يكون ملاحظة الغالب، والاعتبار بالمفهوم الاصطلاحي لا بالمفهوم اللغوي. وكيف كان يكفي في الحكم بصحة ذلك مثل صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) المتقدم: " وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله خيبرا حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت " (* 1) فإنه شامل للمقام، وحكاية الإمام (ع)، ذلك يدل على العموم، كما سبق.
(2) عملا بالعمومات الدالة على صحة العقود ونحوها.