____________________
وأما اعتبار التعيين في مقابل ما يقبل الزيادة والنقيصة - مثل جزء من الثمرة أو شئ منها أو بعضها أو نحو ذلك مما لا تحديد فيه ولا تقدير - فقد صرح به في كلام جماعة بل قيل: " طفحت عباراتهم بذلك " وعن التذكرة وجامع المقاصد: الاجماع عليه، ويقتضيه الاقتصار على ظاهر النصوص لاختصاصها بالحصة المعينة.
وأما اعتبار الإشاعة فقد ادعى غير واحد نفي الخلاف فيه، وعن مجمع البرهان نفي الشك فيه، وقد ذكره الجماعة (رض) مرسلين له ارسال المسلمات ويقتضيه الاقتصار على ظاهر نصوص الباب.
(1) قال في الشرائع: " ولا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا، فلو أضرب عن ذكر الحصة بطلت المساقاة، وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة لم تصح المساقاة، وكذا لو شرط لنفسه شيئا معينا وما زاد بينهما، وكذا لو قدر لنفسه أرطالا وللعامل ما فضل أو عكس ذلك، وكذا لو جعل حصة نخلات بعينها وللآخر ما عداها "، ونحوه كلام القواعد وغيرها، والجميع صريح في اعتبار الإشاعة في صحة المساقاة أولا، واعتبار عموم الإشاعة في جميع الثمرة ثانيا، وتقديرها بالكسر المشاع ثالثا.
وما ذكره المصنف هنا ينافي اعتبار أصل الإشاعة في الجملة، الذي صرح باعتبارها. (وحملها) على ما يقابل اختصاص أحدهما بمقدار معين والبقية للآخر لا مطلق الإشاعة (غير ظاهر) فالتفصيل بلا فاصل، إذ لو بني على الاقتصار على مورد النصوص لزم اعتبار الإشاعة في تمام الثمرة على السوية. وإذا بني على الرجوع إلى الأدلة العامة اقتضت
وأما اعتبار الإشاعة فقد ادعى غير واحد نفي الخلاف فيه، وعن مجمع البرهان نفي الشك فيه، وقد ذكره الجماعة (رض) مرسلين له ارسال المسلمات ويقتضيه الاقتصار على ظاهر نصوص الباب.
(1) قال في الشرائع: " ولا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا، فلو أضرب عن ذكر الحصة بطلت المساقاة، وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة لم تصح المساقاة، وكذا لو شرط لنفسه شيئا معينا وما زاد بينهما، وكذا لو قدر لنفسه أرطالا وللعامل ما فضل أو عكس ذلك، وكذا لو جعل حصة نخلات بعينها وللآخر ما عداها "، ونحوه كلام القواعد وغيرها، والجميع صريح في اعتبار الإشاعة في صحة المساقاة أولا، واعتبار عموم الإشاعة في جميع الثمرة ثانيا، وتقديرها بالكسر المشاع ثالثا.
وما ذكره المصنف هنا ينافي اعتبار أصل الإشاعة في الجملة، الذي صرح باعتبارها. (وحملها) على ما يقابل اختصاص أحدهما بمقدار معين والبقية للآخر لا مطلق الإشاعة (غير ظاهر) فالتفصيل بلا فاصل، إذ لو بني على الاقتصار على مورد النصوص لزم اعتبار الإشاعة في تمام الثمرة على السوية. وإذا بني على الرجوع إلى الأدلة العامة اقتضت