____________________
(إن صحت) كان اللازم التنبيه عليه في مسألة مستقلة، فيقال فيها: إنه لا يشترط في المزارعة أن يكون الزرع مشتركا دائما، بل يكفي أن يكون مشتركا في بعض السنين وإن كان مختصا في بعضها الآخر، فيقول المالك:
زارعتك على هذه الأرض على أن يكون الزرع مشتركا في السنة الأولى ومختصا بك في الثانية ومختصا بي في الثالثة، لا أن يجعل ذلك من فروع ما حررت له المسألة.
مع أن الظاهر عدم تمامية ذلك، فإنه خلاف إطلاق الفتاوى والنصوص، مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولك بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به. وقال:
زارعتك على هذه الأرض على أن يكون الزرع مشتركا في السنة الأولى ومختصا بك في الثانية ومختصا بي في الثالثة، لا أن يجعل ذلك من فروع ما حررت له المسألة.
مع أن الظاهر عدم تمامية ذلك، فإنه خلاف إطلاق الفتاوى والنصوص، مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولك بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به. وقال: