____________________
للزارع عليه أجرة المثل للأرض للمالك، فنقص العمل يستوجب الخيار لا الضمان.
(1) لولا ذلك لكان القول قول المالك، لمطابقة قوله للأصل، إذ الأصل عدم فعل الشرط وعدم فعل تمام ما يلزم العامل الذي هو معنى التقصير. لكن القاعدة المذكورة مقدمة على الأصل، فيكون العامل منكرا لموافقة قوله للحجة. والوجه في هذه القاعدة السيرة المستمرة على قبول قول الأمين فيما اؤتمن عليه، والموظف لأداء عمل في أداء وظيفته، وفي الجواهر عد من الضروريات قبول اخبار الوكيل في التطهير، وهو في محله. ويظهر ذلك واضحا من مراجعة سيرة المتشرعة في جميع الموارد من هذا القبيل، سواء كان أجيرا على عمل فيخبر عن فعله، أو مأمورا متبرعا في عمل فيخبر عن وقوعه.
ولعل من هذا الباب قاعدة: (من ملك شيئا ملك الاقرار به) التي ادعى على صحتها الاجماع كثير من الأعاظم، فإن الوكيل إذا أخبر عن الفعل الموكل فيه يقبل خبره، والزوج إذا أخبر عن طلاق زوجته يقبل خبره، والحاكم إذا أخبر عن حكمه بالهلال - مثلا - يقبل خبره، والولي إذا أخبر عن العقد للمولى عليه يقبل خبره... وهكذا.
والجامع بين ما نحن فيه وبين القاعدة المذكورة هو أنه إذا كان الفعل وظيفة الانسان فأخبر بوقوعه يقبل، سواء كان الجاعل للوظيفة الشارع المقدس أم غيره من الناس، والأول هو مورد قاعدة: (من ملك...) والثاني مورد قاعدة: قبول خبر المؤتمن على فعل إذا أخبر بفعله.
(1) لولا ذلك لكان القول قول المالك، لمطابقة قوله للأصل، إذ الأصل عدم فعل الشرط وعدم فعل تمام ما يلزم العامل الذي هو معنى التقصير. لكن القاعدة المذكورة مقدمة على الأصل، فيكون العامل منكرا لموافقة قوله للحجة. والوجه في هذه القاعدة السيرة المستمرة على قبول قول الأمين فيما اؤتمن عليه، والموظف لأداء عمل في أداء وظيفته، وفي الجواهر عد من الضروريات قبول اخبار الوكيل في التطهير، وهو في محله. ويظهر ذلك واضحا من مراجعة سيرة المتشرعة في جميع الموارد من هذا القبيل، سواء كان أجيرا على عمل فيخبر عن فعله، أو مأمورا متبرعا في عمل فيخبر عن وقوعه.
ولعل من هذا الباب قاعدة: (من ملك شيئا ملك الاقرار به) التي ادعى على صحتها الاجماع كثير من الأعاظم، فإن الوكيل إذا أخبر عن الفعل الموكل فيه يقبل خبره، والزوج إذا أخبر عن طلاق زوجته يقبل خبره، والحاكم إذا أخبر عن حكمه بالهلال - مثلا - يقبل خبره، والولي إذا أخبر عن العقد للمولى عليه يقبل خبره... وهكذا.
والجامع بين ما نحن فيه وبين القاعدة المذكورة هو أنه إذا كان الفعل وظيفة الانسان فأخبر بوقوعه يقبل، سواء كان الجاعل للوظيفة الشارع المقدس أم غيره من الناس، والأول هو مورد قاعدة: (من ملك...) والثاني مورد قاعدة: قبول خبر المؤتمن على فعل إذا أخبر بفعله.