ولا ينبغي الاشكال في البطلان بموته في المقامين.
____________________
(1) قال في كتاب المزارعة من كتابه جامع الشتات: " فالأولى أن يقال: بعدم بطلان الإجارة في الوقف أيضا إذا مات كل منهما إذا جعل مقدار المدة ما لا يزيد على العمر العادي، اعتمادا على استصحاب البقاء، فيصح عقد الإجارة الذي مقتضاه اللزوم، ويتلقى البطن الثاني وجه الإجارة عن الوقف بواسطة جعل البطن الأول وتصرفه، ويتم الكلام في إطلاقهم في المزارعة وعدم استثنائهم... " (2) لأن المنفعة انتقلت إلى المستأجر بالإجارة الصحيحة التي لا تبطل بالموت.
(3) إذ لا دليل على ولاية التصرف للبطن الأول على المنفعة الراجعة إلى البطن الثاني. (ودعوى): أن البناء على جواز إجارة البطن الأول في مدة لا تزيد على العمر الطبيعي يقتضي صحتها، فكأن الواقف جعل ولاية التصرف لهم (ممنوعة) إذ لم يثبت الجواز الواقعي، وإنما الثابت
(3) إذ لا دليل على ولاية التصرف للبطن الأول على المنفعة الراجعة إلى البطن الثاني. (ودعوى): أن البناء على جواز إجارة البطن الأول في مدة لا تزيد على العمر الطبيعي يقتضي صحتها، فكأن الواقف جعل ولاية التصرف لهم (ممنوعة) إذ لم يثبت الجواز الواقعي، وإنما الثابت