____________________
الاعتراف بعدم استحقاق الزائد عليها، فيؤخذ باعترافه ولا يدفع له الزائد ولأجل ذلك وافق القواعد جماعة ممن تأخر عنه.
وأشكل عليه في الحدائق: بأن اعترافه بعدم استحقاق الزائد مبني على صحة دعواه وثبوتها، فإذا بني على بطلانها فقد بني على بطلان ما يترتب عليها وفرضهما معدومين وفيه: أن الاعتراف بعدم استحقاق الزائد لا مجال لفرضه كالعدم، فإنه خلاف إطلاق الأدلة، ولا ملازمة بين بطلان الدعويين وبطلان ما يترتب عليهما من اللوازم الخارجية، وإنما الملازمة بين بطلانهما وبطلان ما يترتب عليهما شرعا، لا عقلا.
هذا ولم يتعرض المصنف (ره) لوجه إهمال القيد المذكور كما أنه لم يصرح بالاطلاق، وهل ذلك كان من جهة موافقته للحدائق في الاشكال المذكور، أو من جهة أن موضوع المسألة المزارعة، وعوض منفعة الأرض فيها الحصة، وليست هي من جنس أجرة المثل حتى يصح فرض الزيادة والنقيصة بينهما، لاختصاص ذلك بما كانا متحدي الجنس. لكن التقييد بعدم الزيادة في عبارة القواعد كان في مورد المزارعة صريحا، وحمل كلامه على صورة ما إذا كانت الحصة مساوية لأجرة المثل بعيد، ولو كان المراد ذلك كان اللازم في التعبير أن يقال: إنه بعد التحالف يحكم بالأجرة المسماة، فلا بد أن يحمل كلامه على صورة كون الزيادة بحسب القيمة لا العين. والوجه المقتضي للتقييد بعدم زيادة أجرة المثل أيضا وارد في ذلك، إذ المالك أيضا يعترف بعدم استحقاق الزيادة في القيمة على المسمى من أجرة أو حصة، فيؤخذ باعترافه. ومن أجل ذلك يتوجه الاشكال على المصنف على كل حال.
(1) يعني: الرجوع عن العقد الواقع بينه وبين العامل، لأن العامل
وأشكل عليه في الحدائق: بأن اعترافه بعدم استحقاق الزائد مبني على صحة دعواه وثبوتها، فإذا بني على بطلانها فقد بني على بطلان ما يترتب عليها وفرضهما معدومين وفيه: أن الاعتراف بعدم استحقاق الزائد لا مجال لفرضه كالعدم، فإنه خلاف إطلاق الأدلة، ولا ملازمة بين بطلان الدعويين وبطلان ما يترتب عليهما من اللوازم الخارجية، وإنما الملازمة بين بطلانهما وبطلان ما يترتب عليهما شرعا، لا عقلا.
هذا ولم يتعرض المصنف (ره) لوجه إهمال القيد المذكور كما أنه لم يصرح بالاطلاق، وهل ذلك كان من جهة موافقته للحدائق في الاشكال المذكور، أو من جهة أن موضوع المسألة المزارعة، وعوض منفعة الأرض فيها الحصة، وليست هي من جنس أجرة المثل حتى يصح فرض الزيادة والنقيصة بينهما، لاختصاص ذلك بما كانا متحدي الجنس. لكن التقييد بعدم الزيادة في عبارة القواعد كان في مورد المزارعة صريحا، وحمل كلامه على صورة ما إذا كانت الحصة مساوية لأجرة المثل بعيد، ولو كان المراد ذلك كان اللازم في التعبير أن يقال: إنه بعد التحالف يحكم بالأجرة المسماة، فلا بد أن يحمل كلامه على صورة كون الزيادة بحسب القيمة لا العين. والوجه المقتضي للتقييد بعدم زيادة أجرة المثل أيضا وارد في ذلك، إذ المالك أيضا يعترف بعدم استحقاق الزيادة في القيمة على المسمى من أجرة أو حصة، فيؤخذ باعترافه. ومن أجل ذلك يتوجه الاشكال على المصنف على كل حال.
(1) يعني: الرجوع عن العقد الواقع بينه وبين العامل، لأن العامل