الحمل، للآية (1) والأخبار (2) القريبة من التواتر، فلا تخرج من العدة إلا به على المشهور المعروف. وعن الصدوق والمرتضى وابن البراج أنها أسبق الأمرين من الوضع والأقراء، أو الأشهر (3) لخبر أبي الصباح:
«طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين» (4) وصحيح الحلبي «طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين» (5) ونحوه صحيح أبي بصير (6) وفيها: أنها لا تقاوم الآية والأخبار الأولة، مع احتمال بل ظهور كون المراد أن وضع الحمل أقرب الأجلين من حيث إمكان وقوعه بعد الطلاق بزمان يسير بل بلحظة، بخلاف الأشهر والأقراء، فالمراد من الأقرب هو خصوص الوضع.
ثم لا فرق في الحمل بين كونه تاما أو غير تام حتى العلقة بعد معلومية كونها مبدأ نشوء الآدمي. نعم ربما يستظهر من موثق عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) إن أقل ما يتحقق به الحمل المضغة، «قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة؟ قال: كل شئ يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها، وإن كانت مضغة» (7) لكن يمكن أن يقال: إن ذكر