لمولاه، وكذا إذا ادعي عليه جناية خطأية أو عمدية بالنسبة إلى الاسترقاق أو تعجيل القصاص، وكذا إذا ادعي عليه أنه استقرض مالا منه لمولاه أو اشترى لهو لم يؤد ثمنه أو باع ماله بإذنه ولم يدفع إليه المبيع أو نحو ذلك، فإن في هذا كله يرجع الأمر إلى مولاه فهو الغريم، ويقبل إقراره وإنكاره، ولا اعتبار بإقرار العبد وإنكاره إلا على نفسه في بعض الصور ويتبع به بعد عتقه.
وإن كان النزاع فيما لا يرجع إلى المولى كما إذا ادعى عليه أنه أتلف منه مالا أو غصبه أو سرق منه أو استقرض أو استعار أو أتلف أو نحو ذلك، مما يتعلق بذمته ففي هذا كله هو الغريم ولا دخل له بالمولى فإن ثبت عليه بالبينة أو باليمين المردودة يتبع به بعد العتق، وكذا في دعوى الجناية العمدية بالنسبة إلى القصاص فإنه لا دخل له بالمولى، ومع الثبوت بالبينة يقتص منه معجلا، وكذا مع إقراره وإقرار المولى، وأما مع إقرار المولى فقط فلا يقتص منه، ومع إقراره فقط أو الثبوت عليه باليمين المردودة يقتص منه بعد العتق.
(مسألة 5): إذا كان العبد وكيلا عن غيره بإذن مولاه وكان في يده مال علم عدم كونه لمولاه فادعى عليه مدع كان الغريم هو الموكل، وكذا إذا كان عاملا لغير مولاه، ويقبل إقراره وإنكاره بالنسبة إلى الموكل وصاحب المال بناء على قبول إقرار الوكيل على الموكل.
(مسألة 6): يقبل إقرار العبد المأذون في التجارة على مولاه في مقدار المال الذي دفعه إليه للتجارة، بل مطلقا إذا كان مأذونا في التجارة مطلقا، حتى في الشراء في الذمة أو البيع نسيئة أو الاستدانة ونحوها، والحاصل أنه يقبل قوله بمقدار مأذونيته.
(مسألة 7): يقبل إقرار المكاتب فيما يتعلق باكتسابه، ويكون هو الغريم دون مولاه.