كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٥ - الصفحة ٨٤٩
فقال ابن مسعود: هل سمع هذا معك أحد، قال: نعم فأتى بنفر من قومه فشهدوا بذلك، فما رأوا ابن مسعود فرح بشئ ما فرح بذلك وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).
(14538 -) أنبأنا معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم قال: فبلغ ذلك عليا فقال: لاتصدق الاعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. (عب).
(14539 -) عن أبي موسى قال: كان الخصمان إذا اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتعدا للموعد فوافى أحدهما ولم يواف الآخر قضى للذي يفي منهما. (أبو سعيد النقاش في القضاة) وفيه خالد بن نافع ضعيف.
(14540 -) وعنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين. (النقاش).

(١) لما كان الحديث خال من الغرو أقول:
أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات رقم (٢١٠٠ و ٢١٠٢) قريبا من لفظه.
وكذا أخرجه الترمذي في كتاب النكاح بإيجاز وفى باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ورقم (1145) وقال:
حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.
بروع بنت واشق: بفتح الباء عند أهل اللغة وكسرها عند أهل الحديث، واشق: بكسر الشين. راجع عون المعبود شرح سنن أبي داود (6 / 147) ص.
(٨٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 ... » »»
الفهرست