لجهل أو نسيان، لأنه يكفي في عدم استحقاق المدعي له كونه حراما واقعا. وهذا بخلاف تحليف الحاكم للمنكر، فإنه ليس عالما بكذبه مع أنه لا يلزمه بالحلف، إذ هو مخير بين أن يحلف أو يقر أو ينكل أو يرد على المدعي مع أنه ورد التعبد به.
نعم لو صالحه على وجه لم يكن عوضا ولا شرطا بحيث أن يكون ملزما به لا مانع منه، كما إذا قال: صالحتك عن حقي بورقتين - مثلا - بشرط أن يكون لي الفسخ إن لم تحلف ببراءتك، إذ حينئذ لا يكون ملزما بالحلف إذ له أن يقضى عنه بالإقرار أو النكول، وعليه فإذا حلف لزمت المصالحة وسقط حق المدعي، بل لو انكشف بعد ذلك كذبه وكون الحق مع المدعي لم يكن له المطالبة إلا أن يكون قد اشترط عليه في الصلح أن يكون له الفسخ على تقدير كشف الحال بأن يقول: صالحتك عن حقي بكذا بشرط أن يكون لي الفسخ إن لم تحلف أو انكشف كونه كاذبا.
هذا إذا كانت الدعوى على وجه الجزم بأن يكون المدعي جازما بالحق وأن المنكر كاذب، وأما إذا كانت ظنية ومن باب التهمة بناءا على سماعها فلا مانع من جعل الحلف عوضا في الصلح أو شرطا فيه لعدم علمه حينئذ بكون المنكر كاذبا، وكون حلفه حراما فيصح إلزامه به بعد ادعائه صدقه فيه، ويمكن استحقاقه عليه. نعم إذا انكشف بعد ذلك كذبه انكشف بطلانه إذا جعل عوضا لتبين كونه غير صالح للعوضية لحرمته ويثبت له الخيار في الفسخ إذا كان العوض غيره، وجعل شرطا لتبين كونه حراما.
ويمكن الفصل بالحلف بغير المصالحة أيضا بأن يقول المدعي: إن حلفت فأنت بريء، بناءا على صحة الإبراء المعلق وعدم كون التعليق مضرا فيه.
هذا كله إذا أريد سقوط الدعوى بحيث لم يبق للمدعي حق شرعا