احلف لهم فهو أحلى من التمر والزبد» (1). وعن الصادق (عليه السلام): «أنه قال في رجل حلف تقية: إن خشيت على دمك أو مالك فاحلف ترده عنك بيمينك» (2). وفي خبر محمد بن أبي الصباح: «أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) أن أمه تصدقت عليه بنصيب لها في داره فكتبه شراء فأراد بعض الورثة أن يحلفه على أنه نقدها الثمن ولم ينقدها شيئا فقال (عليه السلام) احلف له» (3).
وبالجملة فلا ينبغي الإشكال في الجواز وحلية ما يؤخذ، خصوصا إذا كان الخصم منهم. وفي الجواهر: ولعله المراد من خبر علي بن محمد قال: «سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين مما يأخذون منا في أحكامهم؟
فكتب: يجوز ذلك إن شاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية والمداراة لهم» (4).
بناء على ما في الوافي: من أن المراد هل يجوز لنا أن نأخذ حقوقنا منهم بحكم قضاتهم؟ يعني إذا اضطروا إليه كما إذا قدمه الخصم إليهم (5).
لكن الظاهر أن المراد المعاملة معهم كمعاملتهم معنا في مثل مسألة الشفعة بالجوار، وتوريث العصبة ونحو ذلك، فلا دخل له بما نحن فيه.
هذا إذا كان الحق معلوما واقعا، ومثله ما إذا كان معلوما في ظاهر الشرع كما إذا شهدت البينة بأن أباه كان له على فلان كذا، أو كان مقتضى فتوى مقلده كونه ذا حق. وأما مع عدم العلم واقعا ولا ظاهرا فلا يجوز الترافع إليهم، وعلى فرضه وحكمهم فلا يجوز أخذه.