كالإرث فحكم للشريك وأنه انتقل إليه من مورثه، فالظاهر نفوذه للمولى عليه أيضا وإن كان يرجع أمره إليه بالولاية، بل يثبت لسائر الورثة من الكبار أيضا، إلا إذا كان ثبوت حق الشريك عنده بشاهد ويمين، فإنه لا يثبت الحق لغير الحالف صغيرا كان أو كبيرا.
وأما المولى عليه بالولاية العامة كسائر الأيتام والمجانين والغيب والفقراء بالنسبة إلى الخمس والزكاة والوقف إذا كان النزاع في ثبوتها وعدمه، ففي نفوذ حكمه لهم وعدمه قولان، فيظهر من المحكي عن التحرير نفوذه حيث قال: ولو تولى وصي اليتيم القضاء فهل يقضي له؟ فيه نظر ينشأ من كونه خصما في حقه كما في حق نفسه، ومن أن كل قاض ولي الأيتام (1) فإن ظاهر قوله: كل قاض ولي الأيتام كون قضائه نافذا لهم وإن كان هو الولي عليهم، واختاره صاحب الجواهر أيضا قال: إنه لا يمنع من قبول حكمه (2). وظاهر أنه ولو كان هو أو وكيله طرف المنازعة.
وفصل صاحب المستند بين ما إذا كان هو المنازع فلا ينفذ، أو كان المنازع غيره من قيم من حاكم غيره، بل أو قيم نصبه هو، فإن القيم غير الوكيل (3) وما ذكره هو الأحوط لكن الأقوى الأول من نفوذ حكمه وإن كان هو المنازع أو وكيله، خصوصا إذا وكله قبل حصول المنازعة في جميع أموره فاتفق بعد ذلك وقوع المنازعة فترافعا إليه، بل في المولى عليه بالولاية الخاصة كالأبوة والوصاية أيضا يمكن أن يقال: بنفوذ حكمه إذا كان المنازع وكيله الكذائي - أي الذي وكله قبل حصول المنازعة في تصدي جميع أمور المولى عليه فاتفق حصول المنازعة -